الصادق عليهالسلام : «من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها». وذهب بعض العامة إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقا (١) إلا لمثله (٢) ، لقوله تعالى : (أَفَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ) (٣).
(السابعة عشر : لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل اتفاقا) (٤) ، ولما فيه من الفساد ، (ولا للمعتدة رجعية) لأنها في حكم المزوجة.
والمراد بالتعريض الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها (٥) مع ظهور
______________________________________________________
ـ محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام (من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها) (١) ، وخبر حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من شرب الخمر بعد ما حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب) (٢) ، ويتعدى الحكم من شرب الخمر إلى الزنا وغيرهما من أنواع الفسق التي فيها من الغضاضة وعدم الائتمان ما لا يخفى خصوصا إلى بعض النساء.
(١) سواء كان شاربا للخمر أم لا.
(٢) وهي الفاسقة.
(٣) السجدة آية : ١٨.
(٤) لا يجوز التعريض فضلا عن التصريح بالعقد لذات البعل للإجماع المدعى من غير واحد إن لم يكن محصلا وهو الحجة ـ كما في الجواهر فضلا عن منافاته لاحترام العرض المحترم كالمال والدم ، ولما فيه من إفساد المرأة على زوجها الذي ربما أدى إلى سعيها بالتخلص منه ولو بقتله بالسم ونحوه ، كما وقع لجعدة بنت الأشعث زوجة الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة عليهالسلام لما واعدها معاوية عليه اللعنة بأن يزوجها من جروه يزيد عليه لعائن الله (٣) ، هذا والتصريح مأخوذ من الصراحة وهو الخلوص ، ومنه الصريح وهو اللبن الخالص ، والمراد منه هنا الخطاب بما لا يحتمل إلا النكاح مثل : أريد أن أتزوجك بعد العدة ، وأما التعريض فهو الإشارة بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ، وإن كان في النكاح أغلب مثل : رب راغب فيك أو حريص عليك.
(٥) أي ويحتمل الرغبة في غير النكاح.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ و ٥.
(٣) البحار ج ٤٤ ص ١٤٨ و ١٤١ و ١٥٤ و ١٥٥.