إرادتها (١). مثل ربّ راغب فيك ، وحريص عليك ، أو إني راغب فيك ، أو أنت عليّ كريمة ، أو عزيزة ، أو إن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو ذلك. وإذا حرم التعريض لهما (٢) فالتصريح أولى.
(ويجوز في المعتدة بائنا) كالمختلعة(التعريض من الزوج) وإن لم تحل له في الحال (٣) ، (وغيره (٤) ، والتصريح منه) (٥) وهو (٦) الإتيان بلفظ (٧) لا يحتمل غير
______________________________________________________
(١) أي إرادة الرغبة في النكاح.
(٢) لذات البعل والمعتدة رجعية.
(٣) حال العدة لتوقفها على المحلل.
(٤) أي غير الزوج ، المعتدة البائنة سواء كانت عن خلع أم فسخ يجوز التعريض بالعقد لها من الزوج وغيره ، ويجوز التصريح من الزوج في العدة دون غيره للإجماع كما حكاه في الجواهر ، وتردد الشيخ في جواز التعريض لها من غير الزوج في العدة ، واستدل للحكم بقوله تعالى : (وَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسٰاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ، وَلٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ، وَلٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ) (١).
والآية وإن كانت في عدة الوفاة إلا أنها لا تختص بها فهي تدل على عدم جواز التصريح بالعقد ، لأنها قد جوّزت التعريض فقط ، وفيه : إنه استدلال بمفهوم الوصف وهو ضعيف.
ثم على تقدير الدلالة فهي دالة على جواز التعريض ممن يجوز له التزويج بعد العدة ، ولا فرق بين الزوج وغيره في كونه ممن يجوز له التزويج بعد العدة البائنة ، وأما جواز التصريح من الزوج في العدة دون غيره ، لأن العدة مضروبة من قبيل الاحترام له ، وإذا جاز نكاحها فيها إذا كانت العدة رجعية فيجوز له حينئذ التصريح فيها دون غيره الذي لا يجوز له التصريح فضلا عن النكاح ، نعم إذا كانت مطلقة ثلاثا وقد توقف تحليلها على المحلّل فلا يجوز للزوج التصريح في العدة كما لا يجوز لغيره بدعوى دلالة الآية على ذلك وهو كما ترى.
(٥) من الزوج.
(٦) أي التصريح.
(٧) كأن يقول : أريد أن أتزوجك بعد العدة.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٦.