إرادة النكاح(إن حلت له في الحال) بأن تكون على طلقة ، أو طلقتين وإن توقف الحلّ على رجوعها في البذل ، (ويحرم) التصريح منه (١) (إن توقف) حلّها له(على المحلل ، وكذا يحرم التصريح في العدة من غيره (٢) مطلقا) ، سواء توقف حلها للزوج على محلل أم لا ، وكذا منه (٣) بعد العدة.
(ويحرم التعريض للمطلقة تسعا للعدة (٤) من الزوج) ، لامتناع نكاحه لها ، ومثله (٥) الملاعنة ونحوها من المحرمات على التأبيد ، (ويجوز) التعريض (٦) لها(من غيره) كغيرها من المطلقات بائنا.
واعلم أن الإجابة تابعة للخطبة (٧) في الجواز والتحريم. ولو فعل الممنوع تصريحا ، أو تعريضا لم تحرم بذلك (٨) فيجوز له بعد انقضاء العدة تزويجها ، كما لو نظر إليها في وقت تحريمه (٩) ثم أراد نكاحها.
(الثامنة عشر : تحرم الخطبة بعد إجابة الغير) (١٠) منها ، أو من وكيلها أو
______________________________________________________
(١) من الزوج.
(٢) أي غير الزوج.
(٣) من الزوج ، أي يحرم التصريح من الزوج بعد العدة في الطلقة الثالثة ، كما يحرم منه التصريح في عدة الطلاق الثالث.
(٤) المطلقة تسعا للعدة تحرم على زوجها المطلق أبدا ، ولذا يحرم عليه التصريح فضلا عن التعريض بالعقد في العدة وبعدها ، وأما في العدة فلا يجوز للغير التصريح نعم يجوز له التعريض بلا خلاف فيه للآية المتقدمة التي دلت على جواز التعريض دون التصريح للغير في عدة الوفاة.
(٥) أي ومثل الطلاق تسعا للعدة.
(٦) دون التصريح.
(٧) الخطبة بالكسر وهي طلب الزوجة من نفسها أو وليها ، هذا وفي كل مورد جاز للرجل التعريض فيجوز لها الإجابة ، ومتى حرم منه حرم منها.
(٨) أي بالتصريح أو التعريض الممنوعين بحيث لو صرّح أو عرّض في موضع المنع ثم انقضت العدة فلا تحرم عليه ، ويجوز له نكاحها بلا خلاف فيه ، للأصل ، ولأن عصيان ذلك لا يوجب حرمة النكاح كما لا يخفى.
(٩) أي تحريم النظر ، وقد قيل : إن هذا ليس قياسا بل هو تشبيه بما هو أظهر.
(١٠) إذا خطب فأجابت ولو بالسكوت الدال على ذلك ، أو كانت الإجابة من وليها فيحرم ـ