وليها لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» فإنّ النهي ظاهر في التحريم ، ولما فيه من إيذاء المؤمن ، وإثارة الشحناء المحرم فيحرم ما كان وسيلة إليه (١) ، ولو ردّ لم تحرم (٢) إجماعا. ولو انتفى الأمران (٣) فظاهر الحديث التحريم أيضا ، لكن لم نقف على قائل به ، (ولو خالف) (٤) وخطب (٥) ، (وعقد صح) (٦) وإن فعل محرما (٧) ، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة ، وصحة العقد.
(وقيل : تكره الخطبة) بعد اجابة الغير من غير تحريم ، لأصالة الإباحة ،
______________________________________________________
ـ على غيره خطبتها كما عن الشيخ في بعض كتبه ، للنبوي (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) (١) ، والنهي ظاهر في التحريم ، ولما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء والبغضاء بينهما. والحديث ضعيف السند لأنه عالي ، وأصالة الجواز جارية فلذا ذهب أكثر من واحد إلى الكراهة.
هذا والحكم مختص بخطبة المسلم كما يدل عليه الخبر المتقدم (على خطبة أخيه) ، فلو كان الخاطب ذميا لذمية لم يمنع من خطبة المسلم لها للأصل ، وعلى تقدير الحرمة فلو أقدم الغير على الخطبة في موضع النهي وعقد صح النكاح ، إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة وصحة العقد فالنهي قد تعلق بأمر خارج عن حقيقة العقد ، كما لو عقد في وقت تضيق فيه الصلاة خلافا لبعض العامة حيث ذهب إلى فساد العقد تمسكا بالنهي الدال على الفساد ، وهو ممنوع إذا النهي لم يتعلق بالعقد وإنما بالخطبة.
(١) من الايذاء والإثارة.
(٢) أي لو ردّ الأول لم تحرم خطبة الثاني ولا تكره بلا خلاف فيه ، لعدم صدق دخول خطبته على خطبة أخيه حينئذ.
(٣) من الرد والاجابة بحيث لم ترد ولم تجب وسكتت ، ولم يكن سكوتها دالا على الرضا في القبول فظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الخبر المتقدم (لا يخطب) شامل له ، فيتعلق النهي بالخطبة بعد الخطبة.
(٤) أي الثاني.
(٥) بعد خطبة أخيه.
(٦) أي العقد.
(٧) في الخطبة.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ص ١٧٩.