وعدم صيرورتها بالإجابة زوجة ، ولعدم ثبوت الحديث كحديث النهي عن الدخول في سومه (١) ، وهذا (٢) أقوى وإن كان الاجتناب طريق الاحتياط.
هذا كله في الخاطب المسلم ، أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا ، للأصل ، وعدم دخوله في النهي ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على خطبة أخيه».
(التاسعة عشر : يكره العقد على القابلة المربية) (٣) للنهي عنه في عدة أخبار المحمولة على الكراهة جمعا بينها ، وبين ما دل صريحا على الحلّ.
وقيل : تحرم عملا بظاهر النهي ، ولو قبلت ولم تربّ ، أو بالعكس (٤) لم تحرم قطعا.
______________________________________________________
(١) أي سوم أخيه ،
(٢) أي القول بالكراهة.
(٣) للنهي عنه في عدة أخبار.
منها : خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام (عن القابلة تقبّل الرجل أله أن تزوجها؟ فقال : إذا كانت قبّلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قبّلته وربته وكفلته ، فإني أنهى نفسي عنها وولدي) (١) وفي خبر آخر (وصديقي) (٢) ، ولهذا الخبر يحمل على القابلة المربية خبر جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليهالسلام (عن القابلة أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال : لا ولا ابنتها وهي بعض أمهاته) (٣) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها) (٤) ومثلها غيرها.
وظاهر النهي التحريم ، إلا أنه محمول على الكراهة جمعا بينها وبين صحيح البزنطي عن الرضا عليهالسلام (يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال عليهالسلام : سبحان الله ما حرّم الله عليه من ذلك) (٥).
نعم المحكي عن الصدوق في المقنع التعبير بعدم الحلية ، وهو ضعيف أو يراد منه الكراهة.
(٤) ربت ولم تكن قابلة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٧.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١ و ٨ و ٦.