(وإلا (١) فلا) يدخلون ، لاختلاف المعنى ، وعدم دلالة دخول الأضعف (٢) على دخول الأعلى ، بخلاف العكس.
وذكر جماعة من الأصحاب أن الخلاف في الأسوأ ، والتساوي إنما هو مع اجتماعهما (٣) كآية الزكاة ، أما مع انفراد أحدهما خاصة فيشمل الآخر إجماعا. وكأن المصنف لم تثبت عنده هذه الدعوى (٤).(وكذا) القول(في العكس) بأن أوصى للمساكين فإنه يتناول الفقراء على القول بالتساوي ، أو كون الفقراء أسوأ حالا (٥) ، وإلا (٦) فلا. وعلى ما نقلناه عنهم (٧) يدخل كل منهما في الآخر هنا (٨) مطلقا (٩).
الفصل الثاني في متعلق الوصية
(وهو (١٠) ......
______________________________________________________
(١) بأن كان المسكين أحسن حالا من الفقير.
(٢) وهو الفقير.
(٣) وقد تقدم في كتاب الزكاة أن الفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا ، بمعنى لو ذكر أحدهما فهو يشمل الآخر ، وإذا ذكرا معا فلكل له معنى.
وعليه فلو اجتمعا كاجتماعهما في آية الزكاة وهي قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَالْمَسٰاكِينِ وَالْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقٰابِ وَالْغٰارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (١) ، فقد وقع الخلاف بينهم في معنى الفقير والمساكين من أنهما متساويان أو أن أحدهما أسوأ من الآخر وقد تقدّم الكلام فيه.
(٤) وهي إذا افترقا اجتمعا ، وذلك لأن الوصيّة هنا للفقراء ، وعلى أساس الدعوى يجب أن يشمل اللفظ المساكين سواء كانوا أسوأ حالا أم لا.
(٥) بطريق الأولوية.
(٦) بأن كان الفقير أحسن حالا من المسكين.
(٧) من أنه إذا افترقا اجتمعا.
(٨) للانفراد.
(٩) سواء كان الآخر أحسن حالا أم لا عند الانفراد.
(١٠) الموصى به إما أن يكون عينا وإما منفعة وإما حقا قابلا للنقل ، فإن كان الموصى به عينا ـ
__________________
(١) سورة التوبة ، الآية : ٦٠.