الطهر طهرا (١).
(ولو استرابت) بأن لم تحض وهي في سن من تحيض(فخمسة وأربعون يوما) وهو موضع وفاق (٢). ولا فرق فيهما (٣) بين الحرة والأمة(وتعتد (٤) من الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة (٥) ،)
______________________________________________________
(١) إذا انقضت أيامها أو وهبها إياها في أثناء الطهر ، وهذا على القول الثاني.
(٢) بلا خلاف فيه للأخبار :
منها : خبر البزنطي عن الرضا عليهالسلام (قال أبو جعفر عليهالسلام : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة) (١) والمعنى أن عدتها خمسة وأربعون يوما بلياليها ، وخبره الآخر المروي في قرب الاسناد عن الرضا عليهالسلام (قال أبو جعفر عليهالسلام : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه) (٢) ، وخبر عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث في المتعة (قلت : فكم عدتها؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة) (٣) ، هذا ولا فرق بين الحرة والأمة في هذه العدة للإطلاق ، بعد كون عدة المتمتع بها هي عدة الأمة.
(٣) في عدة من تحيض وعدة المسترابة.
(٤) أي المتمتع بها.
(٥) إذا مات زوج المتمتع بها ، وكانت أمة وكانت حائلا فعدتها شهران وخمسة أيام على المشهور للأخبار.
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام) (٤) ، وصحيح محمد بن مسلم وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام) (٥) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام) (٦) ومثلها غيرها وهي تشمل الدائم والمتمتع بها.
وعن ابن إدريس والعلامة في المختلف وجماعة أنها كالحرة لصحيح زرارة (سألت أبا ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المتعة حديث ٢ و ٦ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٦.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٩ و ١٠.