كانت الأشهر أبعد فظاهر (١) ، للتحديد بها (٢) في الآية (٣) ، والرواية (٤). وأما إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل (٥).
(الفصل الخامس ـ في نكاح الإماء) (٦)
بكسر الهمزة مع المدّ ، جمع أمة بفتحها(لا يجوز للعبد ، ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المولى (٧).)
______________________________________________________
(١) في أن العدة لا تنقضي إلا بمضي الأشهر.
(٢) أي لتحديد عدة الوفاة بالأشهر.
(٣) وهي قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (١).
(٤) وهي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم ، وكذا صحيح زرارة.
(٥) لأن الحمل أثر ماء الميت ، ولا يقصد بالعدة إلا مراعاته فلا تنقضي مع وجوده ، ولقوله تعالى : (وَأُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٢).
(٦) وكذا العبيد.
(٧) قد تقدم عند الكلام في صيغة النكاح الخلاف في أن عقد النكاح إذا وقع فضولا هل يقع باطلا أو موقوفا على الاجازة ، ومن قال ببطلانه ثمة قال ببطلانه هنا ، ومن قال بوقوعه موقوفا اختلف فيه هنا.
فالأكثر على أن عقد نكاح العبد أو الأمة يقع موقوفا على إجازة السيد ، فإن أجاز «صح وإلا بطل ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك الله أن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز) (٣) ، وخبره الآخر عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطّلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه إن شاء فرّق ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٤.
(٢) سورة الطلاق ، الآية : ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.