((الفصل السادس ـ في المهر) (١)
(المهر كل ما يصلح أن يملك) (٢) وإن قلّ بعد أن يكون متموّلا (٣) (عينا كان ، أو منفعة) وإن كانت منفعة حرّ ، ولو أنّه (٤) الزوج ، كتعليم صنعة ، أو سورة (٥) ، أو
______________________________________________________
ـ له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحبّ إليّ) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ، ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده ـ نفسه خ ل ـ فلا بأس) (٢) ، والثاني وإن خصّ الحكم بالتزويج إلا أن الأول ظاهر في ملك اليمين ، فتخصيص الكراهة كما عن الشهيدين بالوطء عقدا ليس في محله.
(١) ويسمى بالصداق بفتح الصاد وكسرها ، وبالنحلة والأجر والفريضة ، والعقر بالضم ، والصدقة بفتح الصاد مع ضم الدال ، والحباء والعليقة والطول.
(٢) احتراز عما لا يقبل الملك كالخنزير ، ثم كل ما يصح تملكه للمسلم عينا كان أو منفعة ، وسواء كانت المنفعة منفعة عقار أو حيوان أو إنسان عبدا كان أو حرا ولو الزوج نفسه فيصح جعله مهرا ففي صحيح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن المهر ما هو؟ قال : ما تراضى عليه الناس) (٣) ، وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام (الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير) (٤) ومثلها غيرها.
(٣) أي بأن يكون مالا.
(٤) أي الحر.
(٥) غير واجبة لأن الواجب مما لا يجوز جعله عوضا ، لعدم جواز أخذ الأجر ، عن الواجبات خصوصا العبادية ، ومما يشهد على جواز تعليم السورة مهرا بالإضافة إلى عموم الأخبار المتقدمة خصوص صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : زوّجني ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم زوّجنيها ، فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء ، قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعادت فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه) (٥).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٥ و ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المهور حديث ١ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب المهور حديث ١.