والأقوى (١) اعتبار أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض (٢).
(ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرّم والمحلّل ، صرف إلى المحلّل) (٣) حملا لتصرف المسلم على الصحيح(كالعود) وله عود لهو ، وعيدان قسيّ (٤) ، وعيدان عصيّ ، وعيدان السقف ، والبنيان ، (والطبل) وله طبل لهو ، وطبل حرب ، ثم إن اتحد المحلّل حمل عليه ، وإن تعدد تخيّر الوارث في تعيين ما شاء ، وإن لم يكن له إلا المحرم (٥) بطلت الوصية إن لم يمكن إزالة الوصف المحرّم مع بقاء ماليته ، وإلا صحت وحوّل إلى المحلل.
(ويتخير الوارث في المتواطي) (٦) وهو المقول على معنى يشترك فيه كثير(كالعبد ، وفي المشترك) (٧)
______________________________________________________
(١) بناء على ما استتشكله الشارح.
(٢) أي قبض الوارث ، فما زاد على التركة كالدية غير معلوم أن الموصي قد أراده بل شاهد الحال قاض بعدم دخوله ولأصالة عدم التعلق ، وأما ما نقص من التركة كالتلف فهو تلف من أصل المال وفيه : إنه على خلاف النصوص المتقدّمة فهو اجتهاد في قبالها وهو غير مسموع.
(٣) لو أوصى بما يقع اسمه على المحلّل والمحرم كالعود ، للاشتراك اللفظي أو المعنوي ، انصرف إلى المحلّل حملا لفعل المسلم على الصحة.
(٤) جمع قوس ، هذا وقد أفرد عود اللهو وجمع ما بعده لأن الغالب وحدة عود اللهو عند المالك وتعدد عيدان غيره.
(٥) وهو عود اللهو فقيل : تبطل الوصية لأنها بغير المشروع ، وقيل : تصح ويزال عنه الصفة المحرمة لإطلاق أدلة الوصية ، وكونه على صفة محرمة لا يخرجه عن الملكية ما دام قابلا لنزع هذه الصفة عنه ، نعم لو توقف زوالها على كسره المخرج له عن اسم العود اتجه البطلان كما في الجواهر لعدم إمكان إنفاذ الوصية على وجهها ، وعن غيره لو توقف زوالها على كسره المخرج له عن المالية اتجه البطلان.
(٦) وهو الصادق على إفراد كثيرة متساوية كالعبد يتخير الوارث في أيّ شاء ، لأن الوصية به وصية بالماهية الكلية وخصوصيات الأفراد غير مقصودة إلا تبعا ، فيتخير الوارث في أي فرد لوجود متعلق الوصية في جميع الأفراد.
(٧) وهو الموضوع بوضعين أو أكثر لأكثر من معنى ، وقد صرّح أكثر من واحد بإلحاقه بالمتواطئ لإرادة معنى واحد منه وهو منطبق على معانيه المتعددة فيتخير الوارث ، وهذا ـ