(بالدابة) وهي الفرس ، لأنّه الشائع في معناها عرفا.
والمعتبر منها (١) ما يقع عليها اسمها صغيرة كانت أم كبيرة ، برذونا كانت أو عتيقا(٢) ،
______________________________________________________
ـ قل أو كثر على قدر يساره ، فالموسع يمتّع بخادم أو دابة ، والوسط بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ) (١) ، والدابة هي الفرس والمعتبر منها ما يقع اسمها صغيرة أو كبيرة ، برذونا أو عتيقا ، قاربت قيمة الثوب المرتفع والعشرة دنانير أو لا.
ويمتّع الغني بالثوب المرتفع عادة ناسبت قيمته قسيميه أو لا ، ويمتّع بعشرة دنانير فأزيد ، والدينار هو المثقال الشرعي ، وليس على هذين مستند كما اعترف بذلك غير واحد.
نعم ورد في الأخبار أنه يمتّع بالعبد والأمة ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كان الرجل موسعا عليه متّع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتّع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وأن الحسن بن علي عليهماالسلام متّع امرأة له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها) (٢) ، وورد أنه يمتّع بالدار والخادم كما في مرسل الفقيه (روي أن الغني يمتّع بدار أو خادم ، والوسط يمتع بثوب ، والفقير بدرهم وخاتم) (٣).
وأما الفقير فيمتّع بالدرهم والخاتم كما في مرسل الصدوق والفقه الرضوي المتقدمين ، ويمتّع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم كما في صحيح الحلبي المتقدم ، وأيضا ورد الخمار وشبهة في خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : (ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا؟ قال عليهالسلام : خمار أو شبهه) (٤) وأما الوسط فيمتع ما بينهما كخمسة دنانير والثوب المتوسط وما أشبه ، وقد ورد في مرسل الصدوق المتقدم أنه يمتّع بالثوب ، وحيث إن من المعلوم أن ذلك من باب المثال بعد ما في النصوص من الاختلاف وليس ذلك من باب الحصر ، فكل ما ذكره الأصحاب مع ما لم يذكروه حسن ، لأن المرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمان الزوج ومكانه وشأنه.
(١) من الفرس.
(٢) البرذون ما كان أبواه غير عربيين ، والهجين ما كانت أمه غير عربية ، والعتيق ما كان أبواه عربيين أو أمه وحدها عربية.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المهر حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المهور حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المهور حديث ٣ ، ٢.