ولأصالة بقائه ، والنص لا يعارضه.
وربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء (١).
وهو ضعيف(ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع (٢) قبل الدخول فلا شيء) لرضاهما بغير مهر ، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول : «إن كان فرض لها مهرا فلها ، وإن لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها». وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا.
وهنا(مسائل عشر)
(الأولى ـ الصداق يملك بأجمعه) للزوجة(بالعقد) (٣) ملكا متزلزلا ، ويستقر
______________________________________________________
(١) أي لا شيء للمحكوم لو مات وقد مات معه الحاكم ، وهذا لا يتم إلا على مبنى ابن إدريس من أنه لو مات الحاكم فلا متعة ولا مهر سواء مات معه المحكوم أو لا ، وقد عرفت ضعفه.
(٢) أي مع عدم ذكر المهر أصلا في العقد ، وأيضا مع عدم فرض المهر فلا شيء لها ، لأن المهر ثابت عند الفرض أو الدخول وكلاهما منتفيان بحسب الفرض ، ولا متعة لها لأنها مختصة بالطلاق ، ويشهد للحكم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث) (١).
(٣) تملك المرأة بالعقد جميع المهر وإن لم يستقر الملك إلا بعد الدخول على المشهور لإطلاق قوله تعالى : (وَآتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ) (٢) الشامل لما قبل الدخول وبعده ، وللأخبار الكثيرة.
منها : موثق عبيد بن زرارة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال عليهالسلام : إن كان الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور حديث ٢٢.
(٢) سورة النساء ، آية : ٤.