وجده تالفا ، أو متنقلا عن ملكها فنصف مثله ، أو قيمته (١).
ثم إن اتفقت القيمة (٢) ، وإلا (٣) فله الأقل من حين العقد إلى حين التسليم ، لأنّ الزيادة حدثت في ملكها (٤) ، وإن وجده معيبا (٥) رجع في نصف العين مع
______________________________________________________
ـ ثم على فرض التلف وكان المهر قيميا وقد اختلفت قيمته من حين العقد إلى حين القبض فهل يرجع بأقل القيم ، لأن قيمته يوم العقد إن كانت هي الأكثر منها حين القبض فما نقص قبل القبض كان مضمونا عليه فلا يضمنها ما هو في ضمانه ، وإن كانت قيمته يوم القبض أكثر فما زاد بعد العقد فهو للزوجة فلا يضمّنها ما هو ملكها.
وفيه : إن القيمة السوقية غير مضمونة عليها لأن الضمان تابع لقيمة يوم التلف فقط ، لأنه اليوم الذي يؤمر بضمان القيمة ، وما قبل التلف فالضمان متعلق بالعين.
هذا وفي حكم التلف ما لو انتقل المهر عن ملكها انتقالا لازما كالعتق والبيع والهبة اللازمة.
(١) فنصف مثله إن كان مثليا ونصف قيمته إن كان قيميّا.
(٢) فلا كلام.
(٣) وإن لم تتفق القيمة بل اختلفت من حين العقد إلى حين القبض والتسليم.
(٤) فلا يضمنها ما هو في ملكها بناء على أن قيمته يوم القبض أكثر من قيمته يوم العقد ، ولم يذكر ما لو كانت القيمة يوم العقد أكثر فلا تضمن ، لأن ما نقص ما قبل القبض كان مضمونا عليه فلا يضمّنها ما هو في ضمانه.
(٥) أي وجد الزوج المهر معيبا عند الزوجة مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة في العبد والأمة إذا كان أحدهما مهرا وفيه أقوال : فعن الشيخ في المبسوط أن الزوج مخيّر بين الرجوع بنصف القيمة سليما ، وبين أخذ نصف العين من غير أرش ، أما أخذ نصف العين لقوله تعالى : (فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ) (١) وأما عدم الأرش فلحدوث النقص في يدها والعين ملكها فلا تكون مضمونة عليها بخلاف ما لو تعيبت العين في يده ، فهي مضمونة عليه لأنها ملك للزوجة فلها أن ترجع عليه بالأرش.
وأما الرجوع بالقيمة للعين السليمة ، لتنزيل العين بالتغير منزلة التالفة ، لأن العين على هذه الحالة من العيب غير ما فرض في متن العقد فلا تشملها الآية المتقدمة (فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ) (٢).
__________________
(١) سورة البقرة ، آية : ٢٣٧.
(٢) سورة البقرة ، آية : ٢٣٧.