العين الزائدة ، ونصف القيمة من دونها (١) ، وكذا لو تغيرت (٢) في يدها بما أوجب زيادة القيمة كصياغة الفضة وخياطة الثوب.
ويجبر على العين لو بذلتها في الأول (٣) ، دون الثاني (٤) ، لقبول الفضة لما يريده منها (٥) ، دون الثوب ، إلا أن يكون (٦) مفصلا على ذلك الوجه (٧) قبل دفعه إليها.
(ويستحب لها العفو عن الجميع) (٨) لقوله تعالى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
______________________________________________________
ـ سمحت ببذل العين أجبر على القبول لأن النفع عائد إليه وأصل حقه في العين ، ويحتمل عدم وجوب قبوله العين لما فيه من المنّة لها عليه في إعطائها نصف الزيادة التي هي لها ، وعلى كل فالحكم في أصل المسألة أن له نصف قيمة العين من دون الزيادة ولا تجبر المرأة على دفع العين مجانا ولا بعوض على المشهور ، وخالف الشيخ في المبسوط أن له الرجوع بنصف العين مع الزيادة لقوله تعالى : (فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ) (١) ، وفيه : إن الزيادة ليست مما فرض في متن العقد فلا تدخل في مدلول الآية فكيف يرجع على نصفها.
(١) أي دون الزيادة.
(٢) أي عين المهر ، فالمرأة مخيرة بين دفع نصف العين الزائدة وبين نصف القيمة من دون الزيادة.
(٣) وهو صياغة الفضة ، لقبول الفضة لما يريده الزوج من التصرف بالفضة بما شاء.
(٤) أي خياطة الثوب ، لأن خياطته قد تنافي مقصود الزوج فلا يجبر على القبول.
(٥) أي لما يريده الزوج من الفضة.
(٦) أي الثوب.
(٧) أي الوجه الذي فصّله الزوج قبل دفع الثوب إليها ، فهو تغيّر في الثوب يوافق مقصوده فيجبر على القبول.
(٨) قد عرفت أن الزوج يملك نصف المهر لو طلقها قبل الدخول ، وهذا يتم إذا لم تعف الزوجة عن النصف الباقي لها ، وإلا فلو عفت كان جميع المهر للزوج ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ) (٢) ، وللأخبار. ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، آية : ٢٣٧.
(٢) سورة البقرة ، آية : ٢٣٧.