وردّ بأنه يؤدي إلى الضرر بتبعيض حقه فيلزم ثبوت احتمال آخر وهو تخييره (١) بين أخذ النصف الموجود (٢) وبين التشطير المذكور (٣) (ولو كان) الموهوب(معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثلا ، أو قيمة) ، لأنّ حقه مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها (٤) معينا فيرجع إلى بدله (٥) ، بخلاف الموهوب على الإشاعة (٦). ونبه بقوله : «وهبته» على أنّ المهر عين (٧) ، فلو كان دينا وأبرأته من نصفه برئ من الكل (٨) وجها واحدا ، (وكذا لو تزوجها بعبدين (٩) فمات أحدهما ، أو باعته (١٠) فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف) ، لأنه (١١) تلف على ملكها ، واستحقاقه (١٢) لنصفه (١٣) تجدد بالطلاق من غير اعتبار الموجود وغيره.
والتقريب ما تقدم (١٤).
______________________________________________________
(١) أي تخيير الزوج.
(٢) أي أخذ نصف الباقي فقط ، وهذا ما احتمله الشيخ في قول.
(٣) من الرجوع بنصف الباقي ونصف قيمة الموهوب.
(٤) نصف العين.
(٥) أي بدل الذاهب ، فله نصف قيمة الذاهب ونصف الباقي.
(٦) فما ذهب من العين يكون من نصيبها ، وما كان من نصيبه ينحصر في الباقي.
(٧) لأن الهبة تنحصر في الأعيان ، فلو كان المهر دينا فلا يصح إلا الابراء.
(٨) أي من تمام المهر وقد تقدم.
(٩) أي كان مهرها عبدين فمات أحدهما وقد طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت ، لأن الانتقال عن ملكها أو التلف حكمهما واحد ، ولما كان حقه بالطلاق نصف المسمى ، فما وجده من عين المهر باقيا فله نصفه ، وما ذهب ينتقل إلى بدله وله النصف من قيمته حينئذ.
(١٠) أي باعت أحدهما المعين.
(١١) أي لأن أحد العبدين الذي مات أو وقع عليه البيع.
(١٢) أي استحقاق الزوج.
(١٣) أي لنصف المهر.
(١٤) من كون حق الزوج مشاعا في جميع المهر ، ولما طلّق فله نصف الباقي ونصف قيمة التالف.