فيستحقه الوارث حطبا ، أو خشبا ، لأنه ليس بثمرة ، ولو لم يكن للرقبة نفع البتة (١) قومت العين أجمع على الموصى له.
وطريق خروجها (٢) ، من الثلث حيث يعتبر منه (٣) يستفاد من ذلك (٤) فتقوّم العين بمنافعها مطلقا (٥) ثم تقوّم مسلوبة المنافع الموصى بها فالتفاوت هو الموصى به (٦) ، فإن لم يكن تفاوت فالمخرج من الثلث جميع القيمة (٧). ومنه (٨) يعلم حكم ما لو كانت المنفعة مخصوصة بوقت.
(ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين) (٩) من أصل المال الذي من
______________________________________________________
(١) ولا يمكن تصوره في العبد ، بل لا بد من فرضه في غير العبد.
(٢) أي خروج المنفعة الدائمة أو المنقطعة.
(٣) من الثلث.
(٤) أي من الوجهين السابقين بحيث إن كانت العين مسلوبة المنفعة ذات قيمة كانت المنفعة للموصى له والرقبة للوارث ، وإن لم تكن العين مسلوبة المنفعة ذات قيمة كانت العين مع منافعها للموصى له وتخرج من الثلث ، ولم يذكر الوجه الأخير لضعفه.
(٥) أي سواء كانت المنافع هي الموصى بها أم غير موصى بها ، والثاني على فرض كون الوصية ببعض المنافع فقط.
(٦) وهو الذي يخرج من الثلث.
(٧) أي قيمة العين مع منافعها.
(٨) أي ومما تقدم في المنفعة المؤبدة.
(٩) لو أوصى بعتق مملوكه ولم يكن له سواه وكان عليه دين يحيط بقيمته بطلت الوصية ، وبيع المملوك في الدين ، وإن لم يكن محيطا بالقيمة بل كانت قيمة المملوك التي هي التركة أكثر من الدين ، فعن المحقق وجماعة أنه يبدأ بالدين ، ثم يعتق من العبد بمقدار ثلث الباقي ، وإن قلّ هذا الباقي ، ثم يسري العتق في الجميع ، ويسعى العبد للورثة والديّان في باقي قيمته ، لأن العتق قد تعلقت به الوصية فيخرج من الثلث ، والمعتبر هو الثلث مما يبقى من التركة بعد الدين على تقدير وجوده ، وهذا ما تقتضيه القواعد.
وعن الشيخين وابن البراج أنه إذا كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أعتق المملوك ويسعى في خمسة أسداس قيمته ، وإن كانت القيمة أقل من الدين بمقدار مرتين بطلت الوصية بعتقه لما تسمعه من النصوص الواردة في التنجيز ، وهو المسألة الآتية.