وفيه (١) : أنّ الأصل (٢) مقدم على الظاهر عند التعارض (٣) إلا فيما ندر ، وإنما يكون (٤) عوضا عن وطء مجرد عن العقد ، أو في مواضع خاصة (٥) ، ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله (٦).
ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول (٧) ، لتطابق الأصل (٨) والظاهر (٩) عليه (١٠) ، إذ الأصل عدم التسمية ، وهو (١١) موجب له (١٢) حينئذ (١٣) ، والظاهر تسميته (١٤) ، وعدم (١٥) قبوله قبله(١٦) لأصالة البراءة(١٧) ،
______________________________________________________
(١) في احتمال العلامة.
(٢) وهو براءة ذمة الزوج من الزائد على ما يعترف به.
(٣) فكيف قدّم العلامة الظاهر على الأصل.
(٤) أي مهر المثل.
(٥) كما في تفويض البضع ، وليس مهر المثل هو الأصل حتى مع التسمية كما هو الظاهر من كلام العلامة.
(٦) أي قول الزوج ، فلا دخول يوجب مهر المثل ، والأصل معه من براءة ذمته مما تدعيه من الزيادة ، فلا يثبت في ذمته إلا ما يعترف به.
(٧) عند اختلافهما في التسمية وعدمها. وعند اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على عدم التسمية.
(٨) وهو عدم التسمية فيما لو اختلفا في التسمية وعدمها.
(٩) لأن الظاهر هو عدم العقد على ما دونه وعلى ما فوقه فيما لو اتفقا على عدم التسمية واختلفا في القدر.
(١٠) على مهر المثل.
(١١) أي عدم التسمية.
(١٢) لمهر المثل.
(١٣) أي حين الدخول.
(١٤) أي تسمية مهر المثل ، وذلك فيما لو اختلفا في القدر بعد الاتفاق على عدم التسمية.
(١٥) عطف على قوله السابق (بقبول قولها) ، والمعنى ولو قيل : بعدم قبول قولها.
(١٦) قبل الدخول ، بل يقبل قول الزوج فيه في ما يدعيه من المهر وأنه أقل من مهر المثل.
(١٧) أي براءة ذمة الزوج مما تدعيه من الزائد ، وذلك فيما لو اتفقا على عدم التسمية واختلفا في القدر.