عيوب المرأة
(وعيوب المرأة تسعة (١) : الجنون (٢) ، والجذام ، والبرص (٣) ، والعمى (٤) ، والاقعاد (٥) ،
______________________________________________________
(١) على خلاف في بعضها كما سيأتي.
(٢) بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل) (١) ، وخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا) (٢) ، وصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام (المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن ، وهو العفل ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا) (٣) ومثلها غيرها ، وقد تقدم معنى الجنون.
(٣) بلا خلاف فيهما في المرأة لما تقدم من الأخبار الواردة في عيب جنون المرأة.
(٤) على المشهور لصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال عليهالسلام : تردّ على وليها) (٤) ، وموثق ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء) (٥) ، وعن الشيخ في المبسوط عدم كونه عيبا ، وهو ضعيف.
(٥) لم يختلف في الاقعاد وإنما اختلف في العرج الموجب له ، هذا واعلم أنه قد وقع الخلاف بينهم في العرج على أقوال :
الأول : ذهب الأكثر إلى أن مطلق العرج عيب لصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى. بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليها) (٦) ، وموثق ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء) (٧).
الثاني : أنه عيب بشرط كونه بيّنا كما عن ابن إدريس والعلامة في المختلف والتحرير ، لأن العرج اليسير لا يعدّ عيبا عادة ، وإطلاق الخبرين المتقدمين يدفعه.
الثالث : أنه عيب بشرط بلوغه حد الاقعاد ، كما عن المحقق والعلامة في القواعد ، ومعناه أنه يبلغ حدا يعجز معه عن المشي ، والحامل لهم على هذا التقييد أمران :
أحدهما : استبعاد كون مطلق العرج عيبا موجب للخيار. ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ١٠ و ٢ و ١ و ٩ و ١٢.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٩ و ١٢.