(وفي ثلثه (١)) الذي هو ثلثا النصف الباقي عن الدين(للوارث) ، لأن النصف الباقي (٢) هو مجموع التركة بعد الدين ، فيعتق ثلثه (٣) ويكون ثلثاه (٤) للورثة ، وهو ثلث مجموعه (٥). وهذا مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف فيما لو نقصت قيمته عن ضعف الدين ، فقد ذهب الشيخ وجماعة إلى بطلان العتق حينئذ (٦) استنادا إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام. ويفهم من المصنف هنا الميل إليه ، حيث شرط في صحة العتق كون قيمته ضعف الدين ، إلا أنه لم يصرح بالشق الآخر (٧).
والأقوى أنه (٨) كالأول (٩) ، فينعتق منه بمقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضلا عن الدين ، ويسعى للدّيان بمقدار دينه ، وللورثة بضعف (١٠) ما عتق منه مطلقا (١١) فإذا أدّاه (١٢) عتق أجمع. والرواية المذكورة مع مخالفتها للأصول معارضة بما يدل على المطلوب وهو حسنة الحلبي (١٣) عنه عليهالسلام.
______________________________________________________
ـ التركة ، ثم يسري العتق في الجميع ويسعى العبد للديّان والورثة ، فيسعى بثلاثة أسداسه للديان ، وسدسين للورثة.
(١) أي ثلث العبد الذي هو سدسا العبد.
(٢) وهو ثلاثة أسداس.
(٣) أي ثلث النصف الباقي الذي هو السدس ، لأن المريض ينفذ تصرفه في ثلث تركته عند عدم إجازة الوارث وكذلك الموصي.
(٤) أي ثلثا النصف الباقي وهو السدسان.
(٥) أي مجموع قيمة العبد.
(٦) حين النقصان.
(٧) وهو فيما لو نقصت قيمته عن ضعف الدين وأن العتق باطل.
(٨) أي الشق الآخر.
(٩) أي كما لو كانت قيمته ضعف الدين وأنه لا يبطل العتق.
(١٠) لأن ما بقي من التركة بعد الدين ثلثاه للورثة وثلثه للمورث تنفذ فيه وصاياه ومنجزاته عند عدم إجازة الوارث ، وما كان للمورث يصح فيه العتق لو أوصى به أو نجزّه.
(١١) سواء كانت قيمته ضعف الدين أم لا.
(١٢) أي أدى العبد ما للديان وما للورثة.
(١٣) بل هي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (رجل قال : إن متّ فعبدي حرّ وعلى ـ