تبلغ مع الصور المتفقة (١) اثنتين وخمسين تعرف (٢) مع أحكامها بالتأمل.
وتستحقّ القسم مريضة ، ورتقاء ، وقرناء ، وحائض ، ونفساء (٣) ، لأنّ المقصود منه (٤) الأنس ، لا الوطء.
(ولا قسمة للصغيرة) (٥) التي لم تبلغ التسع ، (ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف)
______________________________________________________
ـ وأمة كتابية ، ٧ ـ أمتان مسلمتان وحرّتان كتابيتان ، ٨ ـ حرتان كتابيتان وأمتان كذلك ، ٩ ـ حرتان كتابيتان وأمة مسلمة وأمة كتابية ، ١٠ ـ حرة مسلمة وحرة كتابية وأمتان مسلمتان ، ١١ ـ حرة مسلمة وحرتان كتابيتان وأمة مسلمة ، ١٢ ـ حرة مسلمة وثلاث حرائر كتابيات ، ١٣ ـ حرة مسلمة وحرتان كتابيتان وأمة كتابية ، ١٤ ـ أمة مسلمة وثلاث حرائر كتابيات ، ١٥ ـ أمة كتابية وثلاث حرائر كتابيات ، ١٦ ـ ثلاث حرائر وأمة مسلمات ، ١٧ ـ ثلاث حرائر مسلمات وحرة كتابية ، ١٨ ـ ثلاث حرائر مسلمات وأمة كتابية ، ١٩ ـ حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة مسلمة وأمة كتابية ، ٢٠ ـ حرة مسلمة وحرة كتابية وأمتان كتابيتان ، هذا واعلم أن هذه الفروض مبنية على كون الزوج حرا وعلى جواز التزويج بأمتين على الحرتين ، أما لو كان الزوج عبدا أو لم نقل بنكاح الأمتين مع الحرتين فتختلف الكثير من هذه الفروض.
(١) أي المتفقة في حكم القسمة سواء كانت الزوجات متعددة أم لا وهي اثنتا عشرة صورة وهي : من واحدة إلى أربع حرائر مسلمات ، ومن واحدة إلى أربع كتابيات حرائر ، ومن واحدة أو اثنتين من الاماء المسلمات ومثلها من الاماء الكتابيات فالمجموع ما ذكر أو نقل بعبارة أخرى إن الصور هي : ١ ـ حرة مسلمة ، ٢ ـ حرتان مسلمتان ، ٣ ـ ثلاث حرائر مسلمات ، ٤ ـ أربع حرائر مسلمات ، ٥ ـ حرة كتابية ، ٦ ـ حرتان كتابيتان ، ٧ ـ ثلاث حرائر كتابيات ، ٨ ـ أربع حرائر كتابيات ، ٩ ـ أمة مسلمة ، ١٠ ـ أمتان مسلمتان ، ١١ ـ أمة كتابية ، ١٢ ـ أمتان كتابيتان.
(٢) أي هذه الصور المتقدمة.
(٣) بلا إشكال ولا خلاف لعموم أدلة القسمة.
(٤) من القسم.
(٥) لا خلاف فيه كما في الجواهر ، لأن القسمة بمنزلة النفقة فكما تسقط الثانية تسقط الأولى ، نعم قال في الجواهر : (وأما الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذة به فلا دليل عليه ، لاندراجها في اسم الزوجة التي قد سمعت ما يدل على استحقاقها الليلة من الأربع ، وسقوط النفقة المشروطة بالدخول لو قلنا به لا يقتضي سقوط حقها من القسم ، اللهم إلا أن يشك في شمول أدلته لمثلها والأصل البراءة ولعله كذلك) انتهى.