وإلا (١) استقرت المظلمة في ذمته (٢).
وكذا لو فارق المظلوم بها وجدد غيرها (٣) ، لأنّ قضاء الظلم يستلزم الظلم للجديدة ، ولو كان الظلم بعض ليلة (٤) وجب عليه ايفاؤها قدر حقها واكمال باقي الليلة خارجا عن الزوجات ، ولو شك في القدر بنى على المتيقن (٥).
(والنشوز) (٦) واصله الارتفاع(وهو) هنا(الخروج عن الطاعة) : أي خروج
______________________________________________________
(١) أي وإن لم يتزوجها ولم يراجعها.
(٢) ويتعين عليه التخلص من حقها بالصلح لجواز الصلح على مثل هذا الحق.
(٣) والمعنى لو ظلم إحدى زوجاته بأن بات ليلتها عند ضرتها ، وقد عرفت أنه يقضي حقها من ليلة الأخرى ، هذا كله على تقدير كون نسائه أربعا ، فلو طلّق المظلوم بها وهي التي قضى عندها ليلة ضرتها ، وتزوج غيرها ، فالجديدة لها حق الاختصاص فلو أراد القضاء للمظلومة بدل ليلتها لظلم الجديدة بحق اختصاصها فيتعذر عليه التخلص من قضاء المظلومة ويتعين عليه الصلح كما تقدم في نظائر هذه المسألة.
(٤) بحيث خرج من عند صاحبة الليلة ، إما إلى إحدى نسائه أو إلى مكان منفرد فعليه القضاء للمظلومة بمقدار ما فات من حقها في تلك الليلة ، فيجب القضاء من ليلة أخرى فإذا وفّاها حقها خرج من عندها إلى مكان منفرد عن الأزواج تحقيقا للعدل بين نسائه.
(٥) لاصالة عدم الزائد.
(٦) هو خروج أحد الزوجين عن الطاعة الواجبة على كل واحد منهما للآخر ، وأصله لغة الارتفاع ، يقال : نشز الرجل ينشز ، إذا كان قاعدا فنهض قائما ، ومنه قوله تعالى : (وَإِذٰا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا) (١) أي انهضوا إلى أمر من أمور الله تعالى ، وقد سمّي خروج أحدهما عن طاعة صاحبه نشوزا ، لأنه بمعصيته قد ارتفع عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة للآخر ، ولذلك خصّ النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما ، لأن الخارج ارتفع على الآخر فلم يقم بحقه ، ولو كان الخروج منهما معا خص باسم الشقاق كما سيأتي ، لاستوائهما معا في الارتفاع ، فلم يتحقق ارتفاع أحدهما عن الآخر.
وعلى كل فالنشوز قد يتحقق من الزوجة وإليه أشار قوله تعالى : (وَاللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلٰا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) (٢) ، ـ
__________________
(١) سورة المجادلة ، الآية : ١١٦.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٣٤.