(ولو فجر بها) أي بالزوجة الدائمة فاجر(فالولد للزوج) (١) ، وللعاهر الحجر ، (ولا يجوز له (٢) نفيه لذلك (٣)) للحكم بلحوقه (٤) بالفراش شرعا وإن أشبه الزاني خلقة(ولو نفاه لم ينتف عنه (٥) إلا باللعان) لأمه (٦) ، فإن لم يلاعن حدّ به (٧).
(ولو اختلفا في الدخول) (٨) فادعته وأنكره هو ، (أو في ولادته) (٩) بأن أنكر كونها ولدته(حلف الزوج) ، لأصالة عدمهما (١٠) ، ولأنّ النزاع في الأول (١١) في فعله ، ويمكنها إقامة البينة على الولادة في الثاني فلا يقبل قولها فيها (١٢) بغير بينة.
______________________________________________________
(١) بالاتفاق للنبوي (الولد للفراش وللعاهر الحجر) (١) ، والعاهر هو الزاني ، وله الحجر كناية عن عدم حقه في النسب ، كقولهم : له التراب ، أي لا شيء له ، وبعضهم حمله على ظاهره وهو الرجم بالحجارة ، والولد للفراش أنه لصاحب الفراش مع وطئه لها على وجه يمكن إلحاق الولد به ، ولا فرق في الحكم بين كون الولد شبيها للزاني في الخلق والخلق وعدمه عملا بإطلاق النبوي.
(٢) للزوج.
(٣) لفجور أم الولد.
(٤) بلحوق الولد.
(٥) عن الزوج للحكم شرعا بإلحاق الولد به.
(٦) على ما سيأتي بيانه في كتاب اللعان إن شاء الله.
(٧) أي حدّ الزوج بسبب نفي الولد عنه ، لأنه مستلزم لقذف أم الولد بالزنا.
(٨) فادعته المرأة ليلحق به الولد ، وأنكره الزوج لينتفى عنه الولد ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، لاصالة عدم الدخول.
(٩) بأن اتفقا على الدخول وادعت ولادتها للولد ، وأنكر الزوج الولادة وادعى أنها أتت به من خارج ، فالقول قوله مع يمينه لأصالة عدم ولادتها للولد ، ولأن المرأة يمكن لها إقامة البينة على ولادتها فلا يقبل قولها بغير بينة.
(١٠) عدم الدخول وعدم الولادة.
(١١) في الدخول.
(١٢) في الولادة ، واعلم أن النزاع في الولادة نزاع في فعلها عكس النزاع في الدخول الذي هو ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب اللعان حديث ٣.