بالماء والملح خاصة ، بل به (١) مطلقا (٢).
(ومنها (٣) : الرضاع (٤)
فيجب على الأمّ ارضاع اللّباء (٥)) بكسر اللام ، وهو أول اللبن في النتاج ،
______________________________________________________
(١) بالطبخ.
(٢) من غير تقييد بالماء والملح.
(٣) من أحكام الأولاد.
(٤) بكسر الراء وفتحها ، مصدر رضع كسمع وضرب ، وهو كالرضاعة بالكسر والفتح ، وهو امتصاص الثدي.
(٥) وهو أول ما يحلب مطلقا أو إلى ثلاثة أيام ، هذا واعلم أنه لا يجب على الأم إرضاع ولدها بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، للأصل ، ولظاهر قوله تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (١) ، واختصاصه بالمطلق لا يضرّ بما هو مورد الاستدلال ، وبقوله تعالى : (وَإِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ) (٢) ، ولجملة من الأخبار.
منها : خبر سليمان بن داود (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرضاع ، فقال : لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد) (٣) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، فقال : لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله) (٤) ومثلها غيرها.
نعم يستثنى من الحكم بعدم وجوب إرضاع ولدها ما إذا لم يكن للولد مرضعة أخرى سواها فيجب عليها الارضاع ، لتعينها بلا خلاف فيه ، ويستثنى ما إذا وجدت مرضعة أخرى ولكن كان الأب معسرا ولا مال للولد يمكن به إرضاعه من غيرها فيجب على الأم إرضاعه بلا خلاف فيه ، لوجوب نفقته عليها في هذه الصورة كما لو فقد الأب أو كان معسرا ولا مال للولد فكما يجب عليها نفقته فيجب عليها إرضاعه. ـ
__________________
(١) سورة الطلاق ، الآية : ٦.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١.