خاصة ، فإن تعذّر جميع ذلك (١) اتجه سقوط حقّها من الحضانة ، للحرج (٢) ، والضرر.
(وللمولى إجبار أمته على الارضاع لولدها وغيره (٣)) لأنّ منافعها مملوكة له فله التصرف فيها كيف شاء ، بخلاف الزوجة حرّة كانت أم مملوكة لغيره ، معتادة لإرضاع أولادها أم غير معتادة ، لأنه لا يستحق بالزوجية منافعها وإنما استحق الاستمتاع.
(ومنها (٤) الحضانة) (٥)
بالفتح وهي : ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلق بها (٦) من مصلحته من حفظه ، وجعله في سريره ، ورفعه ، وكحله ، ودهنه ، وتنظيفه ، وغسل خرقه ، وثيابه ، ونحوه ، وهي بالأنثى أليق منها بالرجل (٧) (فالأم أحق بالولد مدة الرضاع (٨).)
______________________________________________________
(١) من الإتيان والحمل.
(٢) إما على الطفل أو من يحمله إليها أو على الأب.
(٣) غير الولد ، للمولى اجبار أمته على الرضاع لولده منها ، أو من غيرها ، أو لغير ولده ، بلا خلاف ولا إشكال ، لأن جميع منافعها مملوكة له ، سواء في ذلك منافع الاستمتاع وغيرها.
بخلاف الزوجة سواء كانت حرة أو مملوكة لغيره ، فلا يستحق بالزوجية إلا حق الاستمتاع منها ، وأما الرضاع فلا ولذا لا يجب عليها ارضاع ولدها منه إلا ما استثنى على ما تقدم بيانه.
(٤) أي ومن أحكام الأولاد.
(٥) بالفتح والكسر ، وهي ولاية وسلطنة على تربية الطفل وما يتعلق بها من مصلحة حفظه وجعله في سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ، ونحو ذلك.
(٦) بالتربية.
(٧) لمزيد شفقتها في حفظ الولد ، ومناسبة هذه الأمور لطبع النساء دون الرجال.
(٨) الأم أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى مدة الرضاع ، وهي حولان كاملان ، إذا أرضعته بلا خلاف فيه ، أو أرضعته غيرها بلا خلاف معتد به وقد تقدم تردد المحقق في الشرائع ، ـ