(فالحضانة لأب الأب) لأنه (١) أب في الجملة ، فيكون أولى من غيره من الأقارب ، ولأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة ، وبهذا (٢) جزم في القواعد ، فقدّم الجد للأب على غيره من الأقارب ، ويشكل بأن ذلك (٣) لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه (٤) ، لأنها (٥) بمنزلة الأم ، وهي (٦) مقدمة على الأب على ما فصّل (٧) ، وولاية المال لا مدخل لها في الحضانة ، وإلا (٨) لكان الأب أولى من الأم ، وكذا الجد له (٩) وليس كذلك إجماعا ، والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب ، وإنما أستفيد حكمهم (١٠) من آية أولى الأرحام ، وهي لا تدل على تقديمه (١١) على غيره من درجته ، وبهذا (١٢) جزم في المختلف وهو أجود.
______________________________________________________
ـ إدريس وكذا عن جماعة أن الحضانة مع فقد الأبوين لأب الأب مقدما على غيره من الأخوة والأجداد والجدات وإن شاركوه في الإرث ، لأن الجد للأب أب في الجملة فيكون أولى من غيره من الأقارب ، ولأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة.
وفيه أن ذلك لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه ، فإنها بمنزلة الأم ، وهي مقدمة على الأب على ما فصل في مدة الرضاع ، وأما ولاية المال فلا مدخل لها في الحضانة ، وإلا لكان الأب أولى من الأم ، وكذا الأب للأب فهو أولى من الأم ، هذا بالإضافة إلى أن النصوص خالية من غير الأبوين كما عرفت وقد استفيد حكم الأقارب في الحضانة من آية أولي الأرحام ، وهي لا تدل على تقديم أب الأب على غيره ممن شاركه في درجته.
وأما بقية الأقوال فسيأتي التعرض لها فيما بعد.
(١) أي أب الأب.
(٢) من ثبوت الحضانة لأب الأب عند فقد الأبوين.
(٣) من كونه أبا في الجملة.
(٤) على أب الأب.
(٥) أي أم الأم.
(٦) أي الأم.
(٧) في الذكر إلى الحولين ، وفي الانثى إلى سبع.
(٨) بأن كان لولاية المال مدخل في الحضانة.
(٩) للأب.
(١٠) حكم الأقارب.
(١١) أي تقديم أب الأب.
(١٢) من عدم تقديم أب الأب على غيره في درجته.