(فإن فقد أبو الأب) (١) أو لم نرجحه (٢) (فللأقارب : الأقرب (٣) منهم) إلى الولد(فالأقرب) على المشهور لآية أولى الأرحام ، فالجدة لأم كانت أم لأب ، وإن علت أولى (٤) من العمة والخالة ، كما أنهما (٥) أولى من بنات العمومة والخؤولة (٦) وكذا الجدة الدنيا والعمة (٧) والخالة أولى من العليا منهن ، وكذا ذكور كل مرتبه (٨) ، ثم إن اتحد الأقرب فالحضانة مختصة به (٩) ، وإن تعدد أقرع بينهم لما في اشتراكها (١٠) من الإضرار بالولد.
ولو اجتمع ذكر وأنثى (١١) ففي تقديم الأنثى قول (١٢) ، مأخذه : تقديم الأم (١٣) على الأب ، وكون الأنثى (١٤) أوفق لتربية الولد ، وأقوم بمصالحه لا سيما الصغير والأنثى ، واطلاق الدليل (١٥) المستفاد من الآية يقتضي التسوية بينهما(١٦) ،
______________________________________________________
(١) بناء على القول المتقدم.
(٢) كما عليه الأكثر على ما عرفت.
(٣) على حسب مراتب الإرث.
(٤) لأنها من الطبقة الثانية فهي أولى من العمة والخالة اللتين في الطبقة الثالثة.
(٥) أي العمة والخالة.
(٦) فالعمة أقرب من بنات العم والعمة ، والخالة أقرب من بنات الخال والخالة ، وإن كان الجميع من طبقة واحدة.
(٧) أي الدنيا وكذا الخالة الدنيا.
(٨) فالأدنى منهم أولى من الأعلى وإن اتحدت مرتبتهم.
(٩) بالمتحد لتعينه.
(١٠) أي اشتراك الحضانة.
(١١) من نفس الدرجة على القول بتقديم الأقرب فالأقرب على حسب مراتب الإرث.
(١٢) هو للعلامة في التحرير وقد اعترف بعدم النص فيه ، ولكن التقديم للاعتبار ، وقد ذكره الشارح.
(١٣) الدليل الأول ، وهو تقديم الأم على الأب مع اتفاقهما في الطبقة ، فيجري الحكم في بقية الطبقات. وهو قياس محض.
(١٤) دليل ثان ، وهو استحسان بحت.
(١٥) رد على هذا القول.
(١٦) بين الذكر والأنثى عند اجتماعهما فيما لو كانا من طبقة واحدة.