كما يقتضي (١) التسوية بين كثير النصيب وقليله (٢) ، ومن يمت (٣) بالأبوين وبالأم خاصة ، لاشتراك الجميع في الإرث (٤).
وقيل (٥) : إن الأخت من الأبوين أولى (٦) من الأخت من الأم ، وكذا أم الأب أولى (٧) من أم الأم ، والجدة أولى (٨) من الأخوات ، والعمة أولى من الخالة (٩) نظرا إلى زيادة القرب ، أو كثرة النصيب.
وفيه (١٠) نظر بيّن ، لأنّ المستند ـ وهو الآية ـ مشترك (١١) ، ومجرد ما ذكر (١٢) لا يصلح دليلا.
______________________________________________________
(١) أي الدليل المستفاد من الآية.
(٢) فيما لو اجتمعت أخت لأبوين مع أخت لأم ، فالثانية لها السدس والباقي للأولى ، ولكن الدليل يقتضي التسوية ، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط تقديم الأخت من الأبوين لكثرة نصيبها ، وهذه الكثرة دالة على زيادة القرب ، وكذا تقديم أم الأب على أم الأم ، لأن الثانية لها الثلث والباقي للأولى.
وفيه : أن الدليل المستفاد من آية أولي الأرحام هو التسوية بينهما لاشتراكهما في أصل استحقاق الإرث.
(٣) أي ينتسب إلى الوليد بأبويه فهو ليس بأولى ممن يمتّ إلى الوليد بأمه فقط ، لاشتراكهما في أصل استحقاق الإرث بعد اتحاد طبقتهما.
(٤) أي أصل الإرث.
(٥) هو للشيخ كما نسبه إليه العلامة في التحرير وقد اختاره في القواعد.
(٦) من ناحية زيادة القرب ومن ناحية كثرة النصيب.
(٧) من ناحية كثرة النصيب فقط.
(٨) هو قول للشيخ في الخلاف محتجا بأنها أم فيشملها نصوص الأم المتقدمة بخلاف الأخت ، وفيه : أنه يصح سلب الأم عنها حقيقة بل يقال : هي أم الأم ، ولذا ذهب في المبسوط إلى تساوي الجدة مع الأخت ، وعلى كل فقوله في الخلاف مبني على زيادة القرب.
(٩) لأن للخالة الثلث وللعمة الثلثان ، وهو ترجيح على كثرة النصيب ، وهو قول للشيخ ، ولكنه ضعيف لما تقدم.
(١٠) في القول المتقدم عن الشيخ والذي وافقه عليه العلامة في القواعد.
(١١) أي مشترك بين الجميع إذا كانوا من طبقة واحدة.
(١٢) من زيادة القرب أو كثرة النصيب.