(النظر الثاني في النفقات)
(وأسبابها ثلاثة (١) : الزوجية. والقرابة) البعضية (٢) (والملك).
(فالأول (٣) : تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم) (٤) دون المنقطع سواء في
______________________________________________________
ـ منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليهالسلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة) (١) ، والتعبير بحضانتها بأنها أحق به كما في خبر الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه) (٢) ومثله غيره ، وهذان التعبيران ظاهران في أن الحضانة حق للأم ، ومقتضى الحق جواز إسقاطه ، وهو دليل على عدم وجوب الحضانة على ذي الحق.
(١) لا تجب النفقة من حيث هي نفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك بالاتفاق.
(٢) بأن يكون القريب بعضا أي جزءا من قريبه كما بين الآباء والأولاد ، فالولد بعض الأب.
(٣) أي السبب الأول الذي هو الزوجية.
(٤) تجب النفقة للزوجة بالاتفاق ويدل عليه قوله تعالى : (الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ ، وَبِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ) (٣) ، وقوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (٤) ، والأخبار.
منها : صحيح الفضيل وربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في قوله تعالى : ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ، قال عليهالسلام : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرّق بينهما) (٥) ، وموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن حق المرأة على زوجها ، قال عليهالسلام : يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها) (٦)، وخبر العرزمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبّرها ، ثم قالت : فما حقها عليه؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع ، ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ٦ و ٢.
(٣) سورة النساء ، الآية : ٣٤.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٣.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات حديث ١ و ٣.