دنيا (١) ، فلو كان له أب وابن. أو أبوان وأولاد معهما (٢) ، أو مع أحدهما (٣) ، وجب قسمة الميسور (٤) على الجميع بالسوية (٥) ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا وإناثا. ثم إن كفاهم أو نفع كل واحد نصيبه نفعا معتدا به اقتسموه ، وإن لم ينتفع به أحدهم لقلته (٦) وكثرتهم (٧) ، فالأجود القرعة ، لاستحالة الترجيح بغير مرجّح ، والتشريك ينافي الغرض (٨) ولو كان نصيب بعضهم يكفيه لصغره ونحوه (٩) ونصيب الباقين لا ينفعهم منقسما ، اعتبرت القرعة في من عدا المنتفع.
(وهم) يعني الآباء والأولاد(أولى من آبائهم (١٠) وأولادهم) (١١) لزيادة القرب(و) هكذا(كل طبقة أولى من التي بعدها) ويتساوى الأعلى والأدنى مع تساوي الدرجة كالأجداد وأولاد الأولاد وهكذا ، كل ذلك(مع القصور (١٢)) أما مع سعة ماله للإنفاق على الجميع فيجب التعميم(ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما) نفقته(بالسويّة) (١٣) لتساويهما في المرتبة بالنسبة إليه (١٤) ، والبنت كالابن (١٥) ، أمّا الأم(١٦) ففي مساواتها للأب في مشاركة الولد ، أو تقديمه
______________________________________________________
(١) وهم الأولاد.
(٢) مع الأبوين.
(٣) أحد الأبوين.
(٤) أي ما فضل من مال المنفق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته.
(٥) قضاء لحق العدل.
(٦) أي لقلة النصيب.
(٧) أي كثرة المنفق عليهم غير المنتفع بسهمه ، وإلا فلو لم ينتفع بنصيبه مع أنه الوحيد من الأقارب ، فلا شيء على المنفق ، لأنه هو الميسور من ماله بعد نفقته ونفقة زوجته.
(٨) من المعاونة وسدّ الخلة.
(٩) كمرض كما في المسالك.
(١٠) أي آباء الآباء.
(١١) أي أولاد الأولاد.
(١٢) أي قصور مال المنفق للنفقة على الجميع.
(١٣) قد تقدم الكلام فيه.
(١٤) إلى العاجز.
(١٥) فيما لو اجتمعت بنت العاجز مع أبيه.
(١٦) فيما لو اجتمع أم العاجز مع ولده.