(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (١) ، ولأن فيه صلة الرحم ، وأقل مراتبه (٢) الاستحباب ، (ولو أوصى للأقرب) أي أقرب الناس إليه نسبا(نزّل على مراتب الإرث) (٣) لأن كل مرتبة أقرب إليه من التي بعدها ، لكن يتساوى المستحق هنا ، لاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق وهو الوصية ، والأصل عدم التفاضل فللذكر مثل حظّ الأنثى ، وللمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم ، ولا يتقدم ابن العم من الأبوين على العم للأب وإن قدم في الميراث (٤) ، ويتساوى الأخ من الأم والأخ من الأبوين ، وفي تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب وجه قوي ، لأن تقدمه عليه في الميراث يقتضي كونه أقرب شرعا ، والرجوع إلى مراتب الإرث يرشد إليه (٥) ولا يرد مثله في ابن العم للأبوين ، لاعترافهم بأن العم أقرب منه (٦) ، ولهذا جعلوه مستثنى بالإجماع ، ويحتمل تقديمه (٧) هنا لكونه أولى بالميراث.
(ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد (٨) ، والثلث إن)
______________________________________________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ١٨٠.
(٢) إما أقل مراتب صلة الرحم ، أو أقل مراتب الأمر الواقع في الآية المستفاد من قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ).
(٣) إذا أوصى للأقرب نزّل على مراتب الارث بالنسب بمعنى تقديم المرتبة الأولى على الثانية ، والثانية على الثالثة لأن كل مرتبة أقرب إليه من التي بعدها ، فلا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب ، والتنزيل على مراتب الارث من حيث المرتبة لا في كيفية الاستحقاق ، لأن الوصية يتساوى فيها الذكر والأنثى ، والمتقرب بالأب والمتقرب بالأم وإن كان إخوة.
(٤) فتقديم ابن العم لدليل خاص في الارث وسيأتي بحثه في بابه.
(٥) إلى تقديم الأخ من الأبوين ، ووجهه أن التنزيل المذكور يقتضي مراعاة مراتب الارث فالطبقة الأولى مقدمه على الثانية وهكذا ، إلا أن الأقربية التي أوجبت التنزيل المذكور يقتضي تقديم الأخ من الأبوين لأنه أقرب من الأخ من الأب.
وفيه : لو سلم ذلك لاقتضى تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأم ، مع أنه قد سلم بتساويهما عرفا.
(٦) أي أقرب من ابن العم من الأبوين عرفا.
(٧) أي تقديم ابن العم من الأبوين على العم للأب في الوصية.
(٨) إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه ، وليس له إلا واحد ، فتكون الوصية بالنصف ، لأنه ـ