(كان له ابنان ، وعلى هذا).
والضابط أنه يجعل كأحد الورّاث ويزاد في عددهم ، ولا فرق بين أن يوصي له بمثل نصيب معين ، وغيره ، ثمّ إن زاد نصيبه على الثلث توقف الزائد عليه (١) على الإجازة ، فلو كان له ابن وبنت وأوصى لأجنبي بمثل نصيب البنت فللموصى له ربع التركة (٢) ، وإن أوصى له بمثل نصيب الابن فقد أوصى له
______________________________________________________
ـ أضاف إلى الوارث الواحد آخرا بالوصية ، وللموصى له كما عرفت النصف ، وهو أزيد من الثلث فإن أجاز الوارث فهو ، وإلا كان له الثلث والباقي للولد ، ولو أوصى للأجنبي بمثل نصيب ابنه وله ولدان كانت الوصية بالثلث ، لأنه قد أضاف إليهما ثالثا بالوصية ، ولو كان له ثلاثة كانت الوصية بالربع وهكذا ، والضابط أن الموصى له يضاف إلى الوارث ، ويجعل كأحدهم إن كانوا متساويين ، وإن كانوا مختلفين بالسهام جعل الموصى له مثل أضعفهم سهما لصدق الموصى به عليه ، ولأصالة البراءة عن الزائد إلا أن يصرح الموصي بأن نصيبه مثل أعظمهم سهما فيعمل بمقتضى الوصية حينئذ إن لم تزد على الثلث ، وإلا توقفت على إجازة الوارث بلا خلاف فيه بيننا.
نعم عن بعض العامة أن الموصى له يخرج من أصل التركة ثم يقسم الباقي على الورثة فلو أوصى له بمثل نصيب أحدهم وليس له إلا ولد واحد فالوصية بجميع المال ، لأن جميع المال هو نصيب ولده في هذا الفرض ، ولو أوصى له وعنده ابنان فالوصية بالنصف والنصف الآخر بين الولدين الوارثين ، وكان للأجنبي النصف لأنه هو نصيب ولده في هذا الفرض ، ولو أوصى له وكان له ثلاثة فالوصية بالثلث ، والباقي بين الورثة الثلاثة بالسوية وهكذا ، ومال إليه العلامة في التحرير وجعله قريبا من الصواب.
وأجيب عن هذا القول بأن التماثل يقتضي شيئين ، والوارث لا يستحق شيئا إلا بعد الوصية النافذة ، وعليه فالموصى له يكون نصيبه كنصيب الوارث بعد الوصية ، لا كنصيبه قبل الوصية ، مع أن الوصية في الأول بالجميع والوارث لا نصيب له ، وفي الثاني بالنصف ولكل وارث ربع ، وفي الثالث بالثلث ولكل وارث تسعان وهو أقل من الثلث بتسع ، وفي الجميع لم يكن نصيب الموصى له كنصيب الوارث وهو على خلاف مدلول الوصية مع أن النهي قد تعلق بتغييرها وتبديلها.
(١) على الثلث.
(٢) وثلاثة أرباعها بين الذكر والأنثى على قاعدة أن له ضعف ما للأنثى ، فالذكر له ربعان والأنثى لها ربع ، وأما الموصى له فله الربع لأنه بمنزلة البنت بحسب الفرض فكأن الميت له ذكر وابنتان ، والمسألة من أربعة.