بخمسي التركة (١) فيتوقف الزائد عن الثلث وهو ثلث خمس (٢) على اجازتهما (٣) ، فإن أجازا فالمسألة من خمسة لأن الموصى له بمنزلة ابن آخر ، وسهام الابنين مع البنت خمسة وإن ردّا فمن تسعة (٤) ، لأن للموصى له ثلث التركة ، وما يبقى لهما (٥) أثلاثا (٦) فتضرب ثلاثة في ثلاثة ، وإن أجاز أحدهما وردّ الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد (٧) ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد (٨) ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة (٩) ، فلها مع اجازتها تسعة من خمسة وأربعين ، وله (١٠) عشرون ، وللموصى له ستة عشر (١١) ، هي ثلث الفريضة وثلث الباقي من النصيب على تقدير الإجازة (١٢) ،
______________________________________________________
(١) لأن الموصى له كالذكر ، فتحسب التركة على أساس وجود ذكرين وبنت ، والمسألة من خمسة ، فالموصى له خمسان ، والذكر خمسان أيضا ، والخمس الباقي للبنت.
(٢) المسألة من خمسة ، والخمسة لا تنقسم بغير كسر على الثلث ، فنضرب أحدهما بالآخر ، والحاصل خمسة عشر وثلثها خمسة ، وخمساها ستة والفرق بين الخمسين والثلث حينئذ واحد ، وهو ثلث خمس التركة.
(٣) أي إجازة الابن والبنت لانحصار الورثة بهما.
(٤) أي فالمسألة من تسعة.
(٥) للابن والبنت.
(٦) لقاعدة للأنثى نصف الذكر ، أو للذكر ضعف ما للأنثى.
(٧) فمسألة الإجازة من خمسة ، ومسألة الرد من تسعة ، والحاصل خمسة وأربعون ، وعليه فالمسألة عند الاختلاف في الإجازة من خمسة وأربعين.
(٨) فلو أجاز الابن فتضرب اثنين بتسعة فالحاصل ثمانية عشر ويعطى للابن ، فالاثنان هما نصيبه من مسألة الإجازة والتسعة هي مسألة الرد.
ولو أجازت البنت لضربت الواحد بتسعة فالحاصل تسعة وتعطي للبنت فالواحد هو نصيبها من مسألة الإجازة والتسعة هي مسألة الرد.
(٩) فلو ردّ الابن فتضرب أربعة بخمسة فالحاصل عشرون فتعطى للابن ، والأربعة هي نصيبه من مسألة الرد ، والخمسة هي مسألة الإجازة ولو ردت البنت فتضرب اثنين بخمسة فالحاصل عشرة فتعطى للبنت ، والاثنان هما نصيب البنت في مسألة الرد والخمسة هي مسألة الإجازة.
(١٠) أي للابن على تقدير الرد لأنهما مختلفان.
(١١) وهي الباقي من الخمسة والأربعين التي هي مسألة الاختلاف.
(١٢) أي والستة عشر هي ثلث الفريضة الذي هو خمسة عشر ، وثلث الباقي أي ثلث المقدار ـ