بالأجود لإفادته الزيادة في الموصى به ، بخلاف المساوي والأردىء ، وفي الدروس لم يفرق بين خلطه بالأجود وغيره في كونه رجوعا ، وفي التحرير لم يفرق كذلك في عدمه (١). والأنسب عدم الفرق (٢) ، وتوقف كونه رجوعا على القرائن الخارجة فإن لم يحكم بكونه رجوعا يكون (٣) مع خلطه بالأجود شريكا بنسبة القيمتين (٤).
(الفصل الرابع في الوصاية) (٥)
بكسر الواو وفتحها وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما
______________________________________________________
ـ الزيت بمماثله جنسا فإن كان الغير أجود فظاهرهم القطع بكونه رجوعا لاشتمال حصته على زيادة ولم يحصل منه الرضا ببذلها مع عدم إمكان فصلها ، وإن خلطه بمساو أو أردإ فمفهوم كلام المصنف ـ أي المحقق في الشرائع ـ أنه لا يكون رجوعا لبقاء المال وعدم اشتماله على وصف مانع ، وهو ظاهر مع المساواة ، ومع الأردىء يكون القدر الناقص من الوصف بمنزلة إتلاف الموصى له فيبقى الباقي على الأصل ، وأطلق جماعة كون الخلط موجبا للرجوع وهو حسن مع انضمام قرينة تدل عليه) انتهى.
(١) أي عدم كونه رجوعا.
(٢) أي في الجميع فالخلط إما رجوع وإما عدمه في الجميع.
(٣) أي الموصي.
(٤) فقيمة الموصى به قبل الخلط أقل من قيمته بعد الخلط ، فله من الموصى به النسبة بين القيمتين.
(٥) بكسر الواو وفتحها وهي الولاية على طفل أو مجنون أو قضاء الديون واستيفائها ورد الودائع واسترجاعها وتفريق الحقوق الواجبة عليه والمتبرع بها ، والولاية على الطفل والمجنون هو ولاية على أموالهم للنظر فيها والتصرف فيها بما فيه مصلحتهم.
ولا فرق بين الوصية والوصاية إلا أن الوصية مما يعتبر فيها القبول وأما الوصاية فلا يعتبر فيها القبول بل يبطلها الرد على وجه يبلغ الموصي كما سيأتي التعرض له ، وعليه فالوصاية ليست من العقود ، ومنه تعرف ضعف ما عن العلامة في القواعد وثاني المحققين والشهيدين أنها من العقود ، بل في الحدائق الظاهر اتفاقهم عليه ، ووجه الضعف أن العقد متقوم بالإيجاب والقبول مع أن المشهور قد ذهب إلى أن المعتبر في لزوم الوصاية عدم الرد الذي يبلغ الموصي ، وهو أعم من القبول ، بل يتحقق بالرد مع عدم القبول وهو مناف لدعوى كونها عقدا. ـ