تصح الوصية إلى كافر وإن كان رحما ، لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين ، ولا من أهل الأمانة ، وللنهي عن الركون إليه (١) ، (إلا أن يوصي الكافر إلى مثله) إن لم نشترط العدالة في الوصي لعدم المانع حينئذ ، ولو اشترطناها فهل تكفي عدالته في دينه (٢) ، أم تبطل مطلقا (٣) وجهان : من أن (٤) الكفر أعظم من فسق المسلم ، ومن أن الغرض (٥) صيانة مال الطفل وأداء الأمانة ، وهو يحصل بالعدل منهم.
والأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا (٦). ولو أريد صحتها (٧) عندهم وعدمه (٨) فلا غرض لنا في ذلك ، ولو ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم وإلا فاللازم الحكم ببطلانها (٩) بناء على اشتراط العدالة ، إذ لا وثوق بعدالته في دينه ، ولا ركون إلى أفعاله ، لمخالفتها لكثير من أحكام الإسلام.
______________________________________________________
سَبِيلاً) (١) ، وقوله تعالى : (لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ) (٢).
وأما وصاية الكافر لمثله فلا إشكال في جوازها إن لم نعتبر العدالة في الوصي.
(١) إلى الكافر لقوله تعالى : (وَلٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ) (٣).
(٢) كما مال إليه في الجواهر لأن الغرض صيانة مال الطفل وأداء الأمانة ، وإذا كان الكافر في دينه مجانبا للمحرمات قائما بالأمانات حصل الغرض المطلوب منه بخلاف فاسق المسلمين.
(٣) وإن كان عدلا في دينه.
(٤) دليل لبطلان الوصاية.
(٥) دليل الصحة.
(٦) لأنه يشترط العدالة في الوصي بحسب ما لها من معنى في ديننا.
(٧) أي صحة الوصاية.
(٨) أي وعدم ما ذكرناه من الصحة.
(٩) أي بطلان الوصاية المذكورة.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ١٤١.
(٢) سورة آل عمران ، الآية : ٢٨.
(٣) سورة هود ، الآية : ١١٤.