بدون إذن شرعي ، فإن ما ذكرناه هو الإذن ، وينبغي الاقتصار على القدر الضروري الذي يضطر إلى تقديمه قبل مراجعة الحاكم ، وتأخير غيره (١) إلى حين التمكن من إذنه (٢) ، ولو لم يمكن لفقده لم يختص (٣) ، وحيث يجوز ذلك (٤) يجب (٥) ، لأنه من فروض الكفاية.
وربما منع ذلك كله بعض الأصحاب ، لعدم النص. وما ذكر من العمومات كاف في ذلك. وفي بعض الأخبار ما يرشد إليه.
(والصفات المعتبرة في الوصي) من البلوغ والعقل والإسلام على وجه (٦) والحرية ، والعدالة(يشترط حصولها حال الإيصاء) (٧) ، لأنه وقت إنشاء العقد ،
______________________________________________________
(١) غير المضطر.
(٢) إذن الحاكم.
(٣) أي لم يختص التصرف بالضروري.
(٤) أي تولي عدول المؤمنين.
(٥) قال الشارح في المسالك : (ويستثنى من موضع الخلاف ما يضطر إليه الأطفال والدواب من المئونة وصائنة المال المشرف على التلف ، فإن ذلك ونحوه واجب على الكفاية على جميع المسلمين فضلا عن العدول منهم ، حتى لو فرض عدم ترك مورّثهم مالا فمئونة الأطفال ونحوهم من العاجزين عن التكسب واجب على المسلمين من أموالهم كفاية ، كإعانة كل محتاج وإطعام كل جائع يضطر إليه ، فمن مال المحتاج أولى ، وحيث يجوز لأحد فعل ذلك فالمراد به ـ أي الجواز ـ معناه الأعم ، والمراد منه الوجوب لما ذكرناه من أنه من فروض الكفايات) انتهى.
(٦) إذا كان الموصي مسلما.
(٧) اختلف الأصحاب في وقت اعتبار هذه الشروط هل هو عند الوصية أو عند الموت ، أو من حين الوصية إلى أن يموت الموصي ، أو من حينها إلى وقت التنفيذ بعد الموت أقوال أربعة.
الأول للأكثر ، قضاء لحق الشرط ، فالمشروط عدم عند عدم شرطه ، فلا تصح الوصية إلى شخص إلا إذا كان مستجمعا للشرائط المذكورة وهذا ما يستدعي تحققها حال الوصية ، ولأن الموصي في وقت الوصية منهي عن التفويض إلى من ليس بالصفات المذكورة ، والنهي في المعاملات إذا توجه إلى ركنها أوجب الفساد كما في المسالك وغيره.
والثاني بحيث لو أوصى إلى صبي مثلا فبلغ ثم مات الموصي صحت الوصية وكذا الكلام ـ