الإمامة وإيجاب اتّباعه على الأمّة (١)! قال في « المواقف » وشرحها ـ وهما عنوان مذهبهم _ :
« وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة ، فاعلم أنّ ذلك [ الحصول ] لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحلّ والعقد ، إذ لم يتمّ عليه [ أي : على هذا الافتقار ] دليل من العقل والسمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد كاف في ثبوت الإمامة ، ووجوب اتّباع الإمام على أهل الإسلام ؛ وذلك لعلمنا أنّ الصحابة ـ مع صلابتهم في الدين وشدّة محافظتهم على أمور الشرع كما هو حقّها ـ اكتفوا في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين ، كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان.
ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من بالمدينة من أهل الحلّ والعقد ، فضلا عن إجماع الأمّة من علماء أمصار الإسلام ومجتهدي جميع أقطارها ، هذا [ كما مضى ] ولم ينكر عليه أحد.
وعليه ـ أي : على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الإمامة ـ انطوت الأعصار بعدهم إلى وقتنا هذا » (٢).
وأنت إذا نظرت بعين الإنصاف ، وسمعت بأذن واعية ، وتدبّرت في ما ذكرنا ، عرفت بطلان هذا الكلام.
ومن العجب دعواهما اكتفاء الصحابة في عقد الإمامة ببيعة الواحد والاثنين! ..
ألم يعلما امتناع أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وجماعة من الصحابة
__________________
(١) انظر : تمهيد الأوائل : ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ، غياث الأمم : ٨٥ ـ ٨٩.
(٢) المواقف : ٤٠٠ ، شرح المواقف ٨ / ٣٥٢ ـ ٣٥٣.