أجمع (١)
______________________________________________________
حمزة أقرب الأجلين من الوضع ومن الأقراء والأشهر ، بمعنى أنه إذا مرت بها ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها ولا تحلّ للأزواج حتى تضع ما في بطنها ، وإن وضعت الحمل بعد طلاقه فقد بانت منه وحلّت للأزواج لخبر الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (طلاق الحامل واحدة ، وعدتها أقرب الأجلين) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (طلاق الحامل واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين) (٢) ومثلها غيرها ، وهي لا تصلح لمعارضة النص القرآني.
وعلى المشهور من كون عدتها بالوضع ، فهي ستبين منه ولو كان الوضع بعد الطلاق بلحظة لإطلاق النصوص المتقدمة ، ولخصوص خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها) (٣) ، هذا ولا بد من خروجه بأجمعه فلا تنقضي العدة لو خرج بعضه لعدم صدق وضع الحمل حينئذ ، وكذا تنقضي العدة لو تم وضع الحمل ولو ميتا لصدق وضع الحمل بعد إطلاق الأدلة ، ولا فرق في توقف انقضاء العدة على وضع الحمل بين طول المدة وقصرها فقد يكون لحظة وقد يكون سنة لأنها أقصى الحمل ، ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة كل ذلك لإطلاق الأدلة المتقدمة.
ثم لو كان حملها باثنين فلا تبين إلا بعد وضع الثاني كما عن الشيخ في الخلاف والمبسوط والحلي والعلامة والمحقق وجماعة بل هو المشهور تمسكا بإطلاق النصوص المتقدمة التي لا تصدق إلا بعد وضع الثاني ، وعن الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة والإسكافي والمحدث البحراني والحر العاملي أنها تبين بوضع الأول ولكن لا يجوز لها نكاح الأزواج إلا بعد ولادة الثاني لخبر عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحدا وبقي واحد ، قال : تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها) (٤) ، وهو ضعيف السند لاشتماله على الحسن بن سماعة وهو واقفي وعلى جعفر بن سماعة وهو مجهول أو ضعيف بعد عدم الانجبار لإعراض الأصحاب عنه فلا يمكن الاعتماد عليه.
(١) أي بتمامه فلا يكفي وضع البعض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد حديث ٦ و ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب العدد حديث ١.