ولا تزيين أولادها وخدمها (١) ، ولا فرق (٢) بين الزوجة الكبيرة ، والصغيرة الحائل والحامل إذا كانت حرة.
(وفي الأمة قولان المروي) صحيحا عن الباقر عليهالسلام(أنها لا تحد) ، لأنه قال : «إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد».
وهذا هو الأقوى ، وذهب الشيخ في أحد قوليه (٣) وجماعة إلى وجوب الحداد عليها ، لعموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا». وفيه مع سلامة
______________________________________________________
فلا يحرم استعمال الفرش الفاخرة.
(١) لأن المحرم الزينة عليها لا على من يتعلق بها من أولاد وخدم.
(٢) أي في وجوب الحداد بين الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية والمدخول بها وغيرها ، والحائل والحامل والمتمتع بها والدائم لإطلاق أدلة الحداد المتقدمة ، وعن السرائر للحلي والمختلف للعلامة وجماعة عدم ثبوت الحداد في الصغيرة ، لأن الحداد حكم شرعي وتكليف سمعي لا يثبت إلا في حق البالغ ، والمشهور على التعميم لأنه يجب على وليها أن يجنبها ما تجتنبه الكبيرة.
وعلى المشهور أيضا اختصاص ذلك بالحرة المتوفي عنها زوجها لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحدّ والأمة لا تحد) (١).
وعن الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة إيجاب الحداد على الأمة كالحرة للنبوي (لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (٢) وهو مطلق كإطلاق بعض الأخبار المتقدمة.
وفيه : أنه مطلق ويقيّد بصحيح زرارة المتقدم.
(٣) وهو قوله في المبسوط ، مع أنه في النهاية وافق المشهور على التفصيل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٢.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد حديث ٩ ، وسنن البيهقي ج ٧ ص ٤٣٧ ، وسنن ابن ماجه ج ١ ص ٦٧٤ رقم الحديث ٢٠٨٦.