(و) كذا(الخلية والبرية) وغيرهما من الكنايات كالبتة ، والبتلة ، وحرام ، وبائن ، واعتدّي(وإن قصد الطلاق) لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله.
(وطلاق الأخرس بالإشارة) المفهمة له (١) ، (والقاء القناع) على رأسها
______________________________________________________
(١) للطلاق ، اعلم أن المشهور على اشتراط العربية في صيغة الطلاق ، لأن الأصل عصمة الفروج واستصحاب حكم العقد إلى أن يثبت المزيل ، والمتيقن من المزيل هو الطلاق بالعربية كما هو الوارد في النصوص الحاصرة المتقدمة.
وعن الشيخ في النهاية وجماعة الاجتزاء بغير العربية مما هو مرادف لصيغة (أنت طالق) لخبروهب بن وهب المعروف بالكذب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (كل طلاق بكل لسان فهو طلاق) (١) ، وهو مع ضعف السند لا جابر له ، ثم لا يقع الطلاق بالإشارة بلا خلاف فيه ، للأصل وظاهر النصوص السابقة الدالة على حصر الطلاق بالصيغة ، إلا مع العجز عن النطق ، فيقع حينئذ بالإشارة المفهمة لإرادة إنشاء الطلاق ، ولذا يصح طلاق الأخرس وعقده وإيقاعه بالإشارة الدالة على ذلك بلا إشكال ولا خلاف ، للأخبار.
منها : صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم ، قال : أخرس هو؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغضّ لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلّق عنه وليّه؟ قال : لا ، ولكنه يكتب على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلّقها؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله ، مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها) (٢) ، وخبر السكوني (طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها) (٣) ، وخبر أبان بن عثمان (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طلاق الأخرس؟ قال : يلفّ قناعها على رأسها ويجذبه) (٤) ، وخبر يونس (في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته ، قال : إذا فعل فيها قبل الطهر بشهور وفهم عنه كما يفهم عن مثله ، ويريد الطلاق ، جاز طلاقه على السّنّة) (٥) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها) (٦).
نعم في صحيح البزنطي تقديم الكتابة على الإشارة ، ولأنها أضبط وأدل على المراد ولذا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١ و ٣ و ٢ و ٤ و ٥.