(للأزواج) ، لدلالة الأخبار عليه (١) ، ولأن ذلك (٢) هو فائدة الطلاق(فإن جاء) المفقود(في العدة فهو أملك بها) وإن حكم بكونها (٣) عدة وفاة بائنة ، للنص (٤) (وإلا) يجيء في العدة(فلا سبيل له عليها) سواء وجدها قد(تزوجت) بغيره ، (أو لا) أما مع تزويجها فموضع وفاق وأما بدونه (٥) فهو أصح القولين ، وفي الرواية السابقة (٦) دلالة عليه ، ولأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق (٧) ، فكيف مع الطلاق (٨) ، والحكم بالتسلط (٩) بعد قطع السلطنة (١٠) يحتاج إلى دليل وهو منفي.
ووجه الجواز (١١) بطلان ظن وفاته (١٢) فيبطل ما يترتب عليه (١٣). وهو متجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث ، أما معه (١٤) فلا (١٥).
______________________________________________________
(١) على أنها تباح للأزواج بعد العدة.
(٢) أي إباحتها للأزواج بعد العدة.
(٣) أي بكون العدة.
(٤) وهو خبر سماعة ومرسل الصدوق المتقدمين.
(٥) أي بدون التزويج فلا سبيل له عليها لخبر سماعة وصحيح بريد المتقدمين ، وهذا هو المشهور.
وعن الشيخ في النهاية والخلاف وفخر المحققين أنه أولى بها كما لو جاء بالعدة ، وادعى الشيخ أن به رواية ، وقال في
المسالك : (لم نقف عليها بعد التتبع التام ، وكذا قال جماعة ممن سبقنا) انتهى.
(٦) أي صحيح بريد.
(٧) بناء على عدم الاحتياج إلى الطلاق وإنما يكتفي بأمر الحاكم بالاعتداد كما عن ظاهر الشيخين وابن البراج والحلي وجماعة كما تقدم.
(٨) الذي هو قول المشهور.
(٩) أي بتسلط المفقود لو رجع على المرأة.
(١٠) عند الطلاق وانقضاء العدة.
(١١) أي جواز رجوع المفقود إلى المرأة بعد انقضاء العدة.
(١٢) ويبطل هذا الظن برجوعه.
(١٣) من أمر الحاكم بالاعتداد فضلا عن دعوى الشيخ لوجود رواية به كما تقدم.
(١٤) مع الطلاق كما هو قول المشهور.
(١٥) هذا واعلم أن الحكم المذكور في أصل المسألة مختص بالزوجة الدائمة دون التمتع بها ، لتصريح الأخبار المتقدمة بطلاقها والإنفاق عليها ، وهما مختصان بالدائمة ، نعم لا فرق