أما الأول (١) فلأنها (٢) في حكم الزوجة وقد اعتقت (٣) وأما الثاني (٤) فلرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) ، ولو كان (٦) بائنا أتمت عدة الأمة ، للحكم بها (٧) ابتداء (٨) ، وصيرورتها (٩) بعد العتق (١٠) أجنبية منه فلا يقدح عتقها في العدة (١١).
(والذمية كالحرة في الطلاق ، والوفاة على الأشهر (١٢) بل لا نعلم القائل
______________________________________________________
أيام ، بلا خلاف فيه لصحيح جميل وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في أمة طلّقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتدّ بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا) (١).
ويمكن الاستدلال بخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل اعتق وليدة عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا) (٢) ، بحمل كلامه (عند الموت) أي بعد موت زوجها ، وهذا ما استدل به الشارح هنا ، ولكن ظاهرها أنه عند موت سيدها.
(١) وهو ما لو كان الطلاق رجعيا.
(٢) أي الأمة المطلقة.
(٣) فهو مثل كما أعتقت زوجته ثم طلقها فعليها عدة الحرة ، وفيه : أنه لا يخرجها عن كونها أمة قد طلّقت فيجب لها عدة الأمة ولو بالاستصحاب إلى ما بعد العتق ، فالمتعين الاستدلال بالجمع بين الأخبار كما تقدم.
(٤) ما لو كانت في عدة وفاة زوجها فأعتقها مولاها.
(٥) قد عرفت ضعف الاستدلال به فلا نعيد.
(٦) أي الطلاق.
(٧) أي بعدة الأمة.
(٨) وهذا الحكم جار في الطلاق الرجعي أيضا ، ولذا أشكلنا به سابقا ، نعم التفريق بينهما للجمع بين الأخبار.
(٩) أي صيرورة الأمة.
(١٠) والظاهر هو القول قبل العتق من حين الطلاق.
(١١) أي عدة الأمة.
(١٢) عدة الذمية الحرة كعدة المسلمة الحرة بلا خلاف فيه ، نعم نسب الفاضل إلى بعض
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب العدد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد حديث ٦.