بخلافه ، نعم روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال : لا ، إلى قوله : قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال : «عدتها عدة الأمة حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما» الحديث. والعمل على المشهور ، وتظهر فائدة الخلاف (١) لو جعلنا عدة الأمة في الوفاة نصف عدة الحرة كما سلف (٢) ، ولو جعلناها (٣) كالحرة فلا إشكال هنا في عدة الوفاة للذمية (٤) ، ويبقى الكلام مع الطلاق (٥).
(وتعتد أم الولد من وفاة زوجها (٦) لو كان مولاها قد زوجها من غيره بعد
______________________________________________________
الأصحاب الخلاف ولم يعرف المخالف كما اعترف بذلك غير واحد.
لإطلاق أدلة العدد المتناولة للمسلمة والذمية ، ولخصوص صحيح السراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ، ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا) (١).
نعم في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلّقها هل عليها عدة من مثل عدة المسلمة؟ فقال : لا) (٢) وهي شاذة لا عامل بها ، على أنه يمكن حملها على أنها مملوكة فلا تعارض كما قاله البعض ، وفيه أن ذيلها ظاهر في كونها حرة حيث قال (فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال : عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما) (٣).
(١) بين المشهور وصحيح زرارة.
(٢) فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة وعدة الأمة شهران وخمسة أيام.
(٣) أي عدة الأمة في الوفاة.
(٤) من كون عدتها أربعة أشهر وعشرا سواء كان عدتها كعدة الحرة أو كعدة الأمة بعد تساويهما في العدة.
(٥) حيث عدة الحرة في الطلاق ثلاثة أطهار ، وعدة الأمة في الطلاق طهران.
(٦) قد تقدم أن عدة الأمة لو توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام على المشهور هذا إذا كانت حائلا ، وأما لو كانت حاملا فأبعد الأجلين.
وأما لو كانت الأمة أم ولد من سيدها وقد زوجها من الغير فتوفي زوجها فتعتد عدة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب العدد حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب العدد حديث ١.