أن صارت أم ولده ، (أو من وفاة سيدها) لو لم يكن حين وفاته مزوّجا لها(عدة الحرة) لرواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليهالسلام في الأمة يموت سيدها قال : «تعتد عدة المتوفى عنها زوجها».
وقيل : لا عدة عليها من وفاة سيدها ، لأنها ليست زوجة كغيرها من إمائه الموطوءات من غير ولد ، فإن عدتهن من وفاة المولى الواطئ قرء واحد (١).
وهذا القول (٢) ليس ببعيد لمن لم يعمل بالخبر الموثق فإن خبر إسحاق
______________________________________________________
الحرة سواء كان للزوج ولد منها أم لا على الأشهر لصحيح وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها ، أله أن يطأها؟ قال عليهالسلام : تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح) (١) ومثله صحيح سليمان بن خالد (٢).
وعن المفيد وسلّار وابن أبي عقيل وابن الجنيد أن عدتها شهران وخمسة أيام مطلقا لإطلاق أدلة عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ، والتي تقدم بعضها في أول فصل العدد كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (طلاق العبد للأمة تطليقتان ـ إلى أن قال ـ وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف الحرة شهران وخمسة أيام) (٣) ، وصحيح محمد بن مسلم وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام) (٤).
هذا كله إذا كان الميت الزوج وهو غير المولى ، فلو كان الميت مولاها وهي أم ولد منه ولم تكن مزوجة من غيره فتعتد عدة الحرة من موت المولى كما عن الشيخ في المبسوط والحلبي والحلي وابن حمزة والعلامة في موضع من التحرير والشهيد هنا في اللمعة بل نسب إلى المشهور ، واستدل له العلامة في المختلف بموثقة إسحاق بن عمار (سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الأمة يموت سيدها ، قال : تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها) (٥).
وعن ابن إدريس عدم العدة عليها من موت مولاها ، لأنها ليست بزوجة وحكم العدة مختص بالزوجة بل تستبرئ بحيضة كغيرها من الإماء المنتقلة من مالك إلى آخر ، ونفى عنه البأس العلامة في المختلف ، وجزم به في موضع من التحرير.
(١) أي حيضة كما سيأتي.
(٢) من أنه لا عدة عليها من وفاة سيدها.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٣ و ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ١٠ و ٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد حديث ٤.