كذلك (١) ، والأجود الأول (٢) ، ولو مات سيدها وهي مزوجة من غيره فلا عدة عليها قطعا ولا استبراء (٣) ، وكذا لو مات سيدها قبل انقضاء عدتها (٤) أما لو مات بعدها (٥) وقبل دخوله (٦) ففي اعتدادها (٧) منه (٨) أو استبرائها (٩) نظر (١٠). من إطلاق النص (١١) باعتداد أم الولد من سيدها. وانتفاء (١٢) حكمة العدة والاستبراء ، لعدم الدخول (١٣).
______________________________________________________
(١) أي موثق ، لأن إسحاق بن عمار ثقة فطحي.
(٢) وهو أنها تعتد عدة الحرة من وفاة سيدها إذا كانت أم ولد.
(٣) بلا خلاف فيه ، لصحيح داود الرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المدبرة إذا مات مولاها : إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها) (١).
فهي وإن كانت واردة في المدبرة إلا أنها تدل على الحكم في مفروض مسألتنا بالفحوى ، لأن الأمة مع حريتها إذا كانت مدبرة لا تعتد بالأربعة أشهر وعشرا عند عدم وطء المالك لها فالأولى أن لا تعتد بهذه المدة مع رقيتها هذا كله في العدة ، وأما الاستبراء فهو مخصوص بنقلها من مالك إلى آخر يطأها ، وهو مفقود في المقام لأنها مزوجة وإن نقلت من مالك إلى آخر ، إلا أنه لا يصح للثاني وطؤها إلا بعد فسخ عقدها.
(٤) أي قبل انقضاء عدتها من وفاة زوجها ، ودليله عدم وطء السيد لها الموجب لعدم العدة منه كما تقدم في الفرع السابق.
(٥) أي لو مات السيد بعد انقضاء عدة الوفاة من زوجها.
(٦) أي دخول السيد.
(٧) أي اعتداد أم الولد.
(٨) من المولى كما هو القول المشهور في الفرع المتقدم.
(٩) بحيضة ولا عدة لها لأنها ليست بزوجة كما هو القول الآخر المقابل للمشهور.
(١٠) فالتنظير للاعتداد والاستبراء معا.
(١١) أي النص الدال على عدة الوفاة لسيدها وعدة الاستبراء بحيضة ، وهو دليل الاعتداد أو الاستبراء.
(١٢) دليل عدم الاعتداد وعدم الاستبراء.
(١٣) أي عدم دخول المولى بعد انقضاء عدتها من وفاة سيدها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد حديث ٧.