وسقوط حكم السابق (١) بتوسط التزويج(ولو اعتق السيد أمته) الموطوءة (٢) سواء كانت أم ولد أم لا(فثلاثة اقراء) لوطئه إن كانت من ذوات الحيض ، وإلا (٣) فثلاثة أشهر (٤).
(ويجب الاستبراء) للأمة (٥)
______________________________________________________
(١) أي حكم الدخول السابق من المولى.
(٢) منه.
(٣) أي وإن لم تكن ذوات الحيض ومثلها يحيض.
(٤) على المشهور للأخبار.
منها : صحيح داود الرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو ساعة ثم يموت فقال : فهذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها) (١) ، وصحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يعتق سريّته أيصلح أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : نعم ، قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتدّ ثلاثة أشهر) (٢) بحمل الأول على ذوات الحيض والثاني على غيرها ، ويشهد لهذا الجمع موثق أبي بصير عنه عليهالسلام (إن أعتق الرجل جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ، ولا تعتدّ من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة) (٣).
وعن ابن ادريس أوجب عليها الاستبراء بحيضة ، لأن العدة مختصة بالزوجة المطلقة ، والمعتقة ليست كذلك ، والنصوص المتقدمة حجة عليه.
(٥) قد تقدم في كتاب البيع في فصل بيع الحيوان من وجوب استبراء الأمة بحيضة عند بيعها بلا خلاف فيه للأخبار وقد تقدم بعضها كموثق سماعة (سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ، قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس ، وهي بمنزلة فضل) (٤).
والاستبراء إذا كان المالك الأول قد وطأها وإلا فلا يجب لصحيح حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام (الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها) (٥).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد حديث ٧ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.