في باب البيع (١) فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة.
الفصل الرابع في الأحكام
(يجب الانفاق) على الزوجة(في العدة الرجعية (٢) مع عدم نشوزها قبل)
______________________________________________________
الاستبراء ، وشمول ترك الوطء للدبر كما عن المحقق الكركي وجماعة ، وعن المحقق وجماعة اختصاصه بالفرج فقط ، وقد تقدم كل ذلك مستوفى في فصل الحيوان من كتاب البيع فراجع.
(١) ويسقط الاستبراء عند إخبار البائع الثقة بالاستبراء ، وإذا كانت الأمة لامرأة ، أو تكون الأمة يائسة أو صغيرة أو حائضا.
(٢) بلا خلاف فيه ولا إشكال للأخبار.
منها : صحيح سعد بن أبي خلف (سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن شيء من الطلاق فقال عليهالسلام : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها.
قلت : أليس الله يقول : لا تخرجوهنّ من بيوتهن ولا يخرجن ، قال : إنما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلّق الثالثة ، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها) (١) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة) (٢) ومثلها غيرها.
ومنها تعرف عدم النفقة للمطلقة البائن إذا كانت حائلا ، وأما إذا كانت حاملا فتجب النفقة حتى تضع لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٣) ، وللأخبار.
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها) (٤) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات حديث ١ و ٢.
(٣) سورة الطلاق ، الآية : ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب النفقات حديث ١.