الفعل فتخرج في الأول (١) لإقامته ثم ترد إليه عاجلا (٢) ، وفي الثاني (٣) تخرج إلى مسكن آخر (٤) يناسب حالها من غير عود (٥) إن لم تتب ، وإلا (٦) فوجهان أجودهما جواز ابقائها في الثاني (٧)
______________________________________________________
وإنما الخلاف في المراد من الفاحشة المبينة ، فقيل ما يجب به الحد ، لأنه هو المتبادر من الفاحشة عرفا.
وقيل وهو المشهور هي أعم من ذلك ، وأدناه أن تؤذي أهله ، وهو المروي عن ابن عباس في تفسير الآية كما في المسالك ، وفي مجمع البيان هو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام (١) ، وهو الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار ، ففي مرسل الصدوق (سئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزوجل : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد) (٢) وفي خبر محمد بن علي بن جعفر (سأل المأمون الرضا عن ذلك فقال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل) (٣) ، ومرسل إبراهيم بن هاشم عن الرضا عليهالسلام (في قوله عزوجل : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، قال : أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها) (٤) ، ومرسل علي بن أسباط عن الرضا عليهالسلام قال : (الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبّهم) (٥).
فإذا تقرر ذلك فتخرج لإقامة الحد ثم تعاد إلى المسكن بعد الفراغ وقوفا فيما خالف الأصل على محل الضرورة ، وقيل : لا يجب ردها إليه ، لأن إخراجها مستثنى من النهي فوجوب ردها محتاج إلى دليل.
ولو خرجت لاذى أهل زوجها فيجب على الزوج نقلها إلى منزل آخر مناسب لها ، ويراعي الأقرب إلى مسكن العدة فالأقرب.
(١) أي للحد.
(٢) اقتصارا على ما خالف الأصل على محل الضرورة.
(٣) أي لأذية أهله.
(٤) بحيث يلاحظ فيه الأقرب إلى مسكن العدة فالأقرب.
(٥) أي من غير إعادتها إليه ثانيا.
(٦) بأن تابت.
(٧) أي في البيت الثاني.
__________________
(١) مجمع البيان ج ١٠ ص ٣٠٤.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب العدد حديث ٣ و ٢ و ١ و ٦.