وتظهر فائدة القولين (١) في مواضع ،
منها : إذا تزوج الحرّ أمة شرط مولاها رق الولد وجوزناه (٢).
وفي العبد (٣) إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه (٤) الانفراد برق الولد (٥) ، فإن جعلناها (٦) للحمل (٧) فلا نفقة على الزوج (٨) ، أما في الأول (٩) فلأنه (١٠) ملك لغيره (١١) وأما في الثاني (١٢) فلأن العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه (١٣) ، وإن جعلناها (١٤) للحامل (١٥) ،
______________________________________________________
(١) من أن النفقة للحمل أو للحامل.
(٢) أي وقلنا بجواز هذا الشرط في الشريعة ، وإلا قد تقدم أن الولد يلحق باشرف أبويه من ناحية الإسلام والحرية ، والأب هنا حر فالولد مثله في الحرية ، والثمرة بأنه لا نفقة على الزوج الحر على القول المشهور القاضي بكون النفقة للحمل وأنها نفقة الأقارب ، لأن نفقة الرقيق على مولاه ، بخلاف ما إذا قلنا أن النفقة للحامل فالنفقة على الزوج حينئذ.
(٣) أي وتظهر فائدة القولين في العبد.
(٤) أي مولى العبد.
(٥) وجوزنا هذا الشرط إذا تزوج العبد من الحرة ، والثمرة بأنه لا نفقة على الزوج العبد على المشهور من كون النفقة للحمل ، لأن الولد حينئذ ملك للمولى فنفقته عليه ، والحمل وإن كان ابنا للعبد الزوج ، إلا أن العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه.
وعلى القول الآخر من كون النفقة للحامل فالنفقة على الزوج العبد غايته تكون في ذمة المولى أو في كسب العبد على الخلاف المتقدم في كتاب النكاح.
(٦) أي النفقة.
(٧) كما هو المشهور.
(٨) في الصورتين السابقتين ، حرا كان أو عبدا.
(٩) أي في صورة ما لو تزوج الحر أمة.
(١٠) أي الحمل.
(١١) أي ملك لغير الزوج ، وهو ملك لمولى الأمة ، ونفقة العبد على مولاه.
(١٢) أي في صورة ما لو تزوج العبد على أمة أو حرة.
(١٣) والحمل من جملة أقاربه ، لأنه ابنه ، بل نفقته هنا على مولاه.
(١٤) أي النفقة.
(١٥) كما عليه ابن حمزة وجماعة.