وقيل : تشتركان (١) في الاعتداد من حين بلوغ الخبر (٢) ، وبه روايات والأشهر الأول ، ولو لم نوجب الحداد على الأمة (٣) فهي كالمطلقة (٤) عملا بالعلة المنصوصة(٥).
______________________________________________________
(١) أي المتوفى عنها زوجها والمطلقة.
(٢) وإلا فمع قيام البينة الشرعية فمن حين الموت أو الطلاق كما عن ابن الجنيد على ما تقدم.
(٣) كما هو المشهور على ما تقدم ، بخلاف من أوجب الحداد على الأمة كالحرة وهو الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر وسلّار وأبو الصلاح وابن حمزة.
(٤) من أنها تعتد من حين الوفاة لا من حين بلوغ الخبر ، لأن النصوص المتقدمة أوجبت الاعتداء في الوفاة من حين بلوغ الخبر ، لأنها تحد عليه ، ولا حداد في الأمة فيجب أن تعتد من حين الوفاة حينئذ.
(٥) إلا أن يقال بأنها حكمة وليست بعلة ، فلا تدور الأحكام مدارها وجودا وعدما ، بل لا بد من التمسك بإطلاق الأخبار المتقدمة الشاملة للحرة والأمة من أنها تعتد من حين بلوغ الخبر في عدة الوفاة ولذا قال سيد الرياض : (فجمود الروضة على العلة ونفي العدة عن الأمة وجعلها كالمطلقة لعله ضعيف جدا ، ولذا لم يمل إليه في المسالك أصلا) انتهى.