وقيل : يقع بمجرده من غير اتباعه به (١) ، ذهب إليه المرتضى وابن الجنيد وتبعهم العلامة في المختلف والتحرير والمصنف في شرح الارشاد ، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن نوح بن بزيع أنه قال للرضا عليهالسلام : في حديث قد روي لنا أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق قال : «ليس ذلك إذن خلعا» فقلت : تبين منه قال : «نعم» وغيرها من الأخبار والخبر السابق ضعيف السند مع إمكان حمله على الأفضلية ، ومخالفته لمذهب العامة فيكون أبعد عن التقية مع تسليمه (٢) لا يكفي في المصير إليه (٣) ،
______________________________________________________
قلت : فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق؟ قال عليهالسلام : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه؟ قال عليهالسلام : نعم) (١) ، وصحيح سليمان بن خالد (قلت : أرأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها أيجوز عليها؟ فقال : ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ، ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا) (٢) ومثلها غيرها من النصوص.
وهذه النصوص أكثر عددا وأصح سندا فلا بد من العمل بها ، إلا أن الشيخ قد حملها على التقية لموافقتها للعامة ، وفيه أن موافقة العامة القاضية بالحمل على التقية هي من المرجحات الصدورية ولكن لم يثبت أن العامة قائلون بذلك بل ظاهر صحيح سليمان بن خالد على العكس بحيث قال عليهالسلام : (ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا) ، والغريب حمل هذه النصوص الكثيرة الصحيحة على التقية لأجل خبر واحد وهو خبر موسى بن بكر المتقدم المشتمل على ابن فضال وهو واقفي ، وعلى إبراهيم بن أبي سماك وموسى بن بكر وهما واقفيان ضعيفان ، بالإضافة إلى أن الخبر لا يدل على وجوب إتباع الخلع بالطلاق بلا فصل كما هو مدعى الشيخ ، بل يدل على جواز إيقاع الطلاق في العدة ، فما يدل عليه لا يقولون به ، وما يقولون به لا يدل عليه ، على أنه يمكن حمله على جواز الطلاق في عدة المختلعة إذا رجعت في البذل ثم رجع في العقد ثم يطلقها.
(١) أي من غير إتباع الخلع بالطلاق.
(٢) أي تسليم مخالفته لمذهب العامة ، لأنه لم يعلم أن العامة تقول بعكسه.
(٣) لأنه كما أمرنا بأخذ ما خالف العامة أمرنا بأخذ المشهور بين الأخبار وبما يكون رواية أعدل وأصح ، بناء على التساوي بين المرجحات عند التعارض ، وإلا بناء على تقديم المرجحات الصدورية وهي موافقة الكتاب ومخالفة العامة على المرجحات السندية وهي الترجيح بصفات الراوي لا يأتي هذا الإشكال من الشارح.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع حديث ٩ و ٨.